جريدة الديار
السبت 27 سبتمبر 2025 02:44 مـ 5 ربيع آخر 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
جنايات دمنهور تقضى بالإعدام الثاني لتوربيني كفر الدوار المتهم بإختطاف أطفال والتعدي عليهم جنسياً وزير الإسكان ومحافظ البحيرة يتفقدان مشروع ازدواج خط مياه وادي النطرون وزير الإسكان ومحافظ البحيرة يفتتحان محطة معالجة الصرف الصحي بمركز بدر الأوقاف: موضوع خطبة الجمعة القادمة وزير الإسكان ومحافظ البحيرة يتابعان سير العمل بمنظومتي مياه الشرب والصرف الصحي ومشروعات ”حياة كريمة” بالمحافظة تموين الدقهلية يضبط أكثر من 2 طن دقيق ومنتجات غذائية متنوعة وتحرير 107 مخالفة الدقهلية: تحصين 219 ألف رأس ماشية في الحملة القومية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية بلقاح sat1 إشادة منظمة الصحة العالمية بجهود المنوفية في مكافحة البلهارسيا ”الاموال العامة” تضبط موظف استولى على أموال مواطنين بزعم منح امتيازات وهمية زخم وتوتر في العلاقات الأميريكية الكولومبية الأمن يعيد طفل مختطف بعد ساعات بالبحيرة آخر تطورات الأوضاع في الحرب الفلسطينية مع الكيان الإسرائيلي المحتل

تعرف على شروط ومدة ترخيص إعلانات الطرق العامة واللافتات

إعلانات الطرق العامة
إعلانات الطرق العامة

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة، والذي تضمن تغليظ العقوبات المقررة لإحكام الرقابة على هذا القطاع، حيث نص التعديل على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه، ولا تجاوز مليون جنيه، أو بإحدى العقوبتين، كل من زاول مهنة الصيدلة دون ترخيص، أو حصل على ترخيص بفتح مؤسسة صيدلية بطريق التحايل، أو باستعارة اسم صيدلي، وكل صيدلي أعار اسمه تحقيقا لأحد الأغراض المتقدمة.

كما نص التعديل على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تجاوز مليوني جنيه، كل من فتح أو أنشأ أو أدار مؤسسة صيدلية دون ترخيص، كما يعاقب بذات العقوبة كل من أقام صناعة أخرى، أو مارس نشاطاً آخر في مؤسسة صيدلية غير المرخص له بإدارتها، وذلك على النحو الذي يحدده قرار من رئيس مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية.

وتضمن التعديل أيضا تشديد العقوبات المقررة في حالات أخرى، بينها كل من يجلب أو ينتج بقصد الاتجار أو البيع، أي من الأدوية أو المستحضرات الطبية أو الحيوية، أو المستلزمات الطبية، أو مستحضرات التجميل التي لم يصدر قرار من رئيس مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية، باستعمالها أو بتداولها.

واستحدث المشروع حكما يجيز مصادرة الأدوية أو المستحضرات الطبية أو الحيوية، أو المستلزمات الطبية، أو مستحضرات التجميل، موضوع المخالفة، والأدوات التي ارتكبت بها عند مخالفة أحكام مواد القانون.

ونص التعديل على منح رئيس مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية ـ بقرار مسبب منه ـ سلطة غلق المؤسسة الصيدلية، في عدة أحوال محددة، ويستمر الغلق حتى صدور قرار بالفتح بعد تصحيح المخالفة أو استيفاء الاشتراطات المقررة، على ألا تقل مدة الغلق عن أسبوع، كما نص على معاقبة كل من أعلن بإحدى الوسائل الإعلامية عن أي من الأدوية أو المستحضرات الطبية أو الحيوية، أو المستلزمات الطبية، أو مستحضرات التجميل، غير المرخص بها من هيئة الدواء المصرية.