جريدة الديار
السبت 27 سبتمبر 2025 03:39 مـ 5 ربيع آخر 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
وزير الأوقاف يجتمع بمسئولي الإرشاد الديني ونشر الدعوة بالمديريات الإقليمية لبحث خطة العمل الدعوي للعام القادم وزارة الأوقاف: احترام السائح واجب وطني ويعكس صورة مصر الحضارية إخلاء ميدان رمسيس من الإشغالات: محافظ القاهرة يتابع أعمال التطوير. خطر انفجار يهدد غواصة روسية في البحر المتوسط بسبب تسرب وقود خطير العمل والتضامن يقرران صرف 400 ألف جنيه لأسرة كل متوفي في حادث حريق مصنع بالمحلة جنايات دمنهور تقضى بالإعدام الثاني لتوربيني كفر الدوار المتهم بإختطاف أطفال والتعدي عليهم جنسياً وزير الإسكان ومحافظ البحيرة يتفقدان مشروع ازدواج خط مياه وادي النطرون وزير الإسكان ومحافظ البحيرة يفتتحان محطة معالجة الصرف الصحي بمركز بدر الأوقاف: موضوع خطبة الجمعة القادمة وزير الإسكان ومحافظ البحيرة يتابعان سير العمل بمنظومتي مياه الشرب والصرف الصحي ومشروعات ”حياة كريمة” بالمحافظة تموين الدقهلية يضبط أكثر من 2 طن دقيق ومنتجات غذائية متنوعة وتحرير 107 مخالفة الدقهلية: تحصين 219 ألف رأس ماشية في الحملة القومية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية بلقاح sat1

بيان مهم من مصلحة الضرائب (تفاصيل)

وزير المالية
وزير المالية

أعلن رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب، عن قيام المصلحة بإصدار دليل استيفاء إقرار ( 111 ) الإقرار الضريبي علي حجم الأعمال السنوي للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغروفقًا للقانون 152 لسنة 2020على المنظومة الالكترونية لتقديم الإقرارات الضريبية.

وأوضح " رضا عبد القادر " أن إصدار هذا الدليل يأتى انطلاقا من توجهات وزير المالية وفي إطار مشروع التطوير الشامل والتحديث المستمر للنظم المطبقة وتماشيا مع أحدث الأنظمة العالمية لخدمة العمل الضريبي والتكامل بين جميع الإدارات والمأموريات داخل المصلحة (دخل – قيمة مضافة) والوصول بالخدمة الضريبية المقدمة للمجتمع الضريبي إلى المستويات المنشودة ، وتطوير خدمة تقديم الاقرارات الضريبية عن طريق مواقع البوابة الإلكترونية لمصلحة الضرائب المصرية ، مشيرًا إلى هذا الدليل يوضح للشخص الطبيعي والشخص الإعتباري كيفية تسجيل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر علي موقع مصلحة الضرائب المصرية.

وقال " عبد القادر " إنه طبقا لقانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 654 لسنة 2021، تلتزم المشروعات متناهية الصغر والمشروعات الصغيرة التي لم يجاوز حجم أعمالها السنوي عشرة ملايين جنيه سنويًا، بأن تقدم إلي مأمورية الضرائب المختصة إقرارًا ضريبيًا سنويًا وفقًا لعدد من الضوابط وهى تقديم الإقرار علي نموذج 25 إقرارات (إقرار 111) قبل أول أبريل للشخص الطبيعي، وقبل أول مايو أو خلال الأربعة أشهر التالية لنهاية الفترة الضريبية للشخص الإعتباري ، موضحًا أن تقديم الإقرار يكون من خلال بوابة الحكومة الإلكترونية (خدمة ممولي ضريبة الدخل) أو من خلال أية قناة إلكترونية أخري تحددها وزارة المالية، علي أن يقوم صاحب المشروع بتسجيل المشروع والحصول علي كلمة المرور السرية.

وأضاف " عبد القادر " أنه من ضمن ضوابط تقديم الإقرار الضريبي السنوي للمشروعات متناهية الصغر والمشروعات الصغيرة التي لم يجاوز حجم أعمالها السنوي عشرة ملايين جنيه سنويًا أن يكون الإقرار مستوفيًا جميع البيانات الواردة به، وموقعًا عليه من الممول أو من يمثله قانونًا ، وأن يؤدي الضريبة المستحقة من واقع الإقرار، واستيفاء جميع بيانات الإقرار، لافتًا إلى أنه يتعين تقديم هذا الإقرار في حالة وفاة الممول أو التوقف النهائي للمنشأة أو مغادرة الممول أو التوقف النهائي للمنشأة أو مغادرة الممول البلاد مغادرة نهائية أو التنازل عن المنشأة، خلال أربعين يومًا من تاريخ حدوث أيًا من الوقائع المذكورة.