جريدة الديار
الإثنين 4 أغسطس 2025 10:49 مـ 10 صفر 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
محافظ البحيرة تتابع إنتظام سير انتخابات مجلس الشيوخ 2025 وغلق الصناديق.. وتشيد بوعي المواطنين والاقبال المتزايد ابو هانى: العملية الانتخابية تسير بشكل جيد.. وانعقاد دائم لغرفة عمليات الجبهة الوطنية بالرحمانية لمتابعة انتخابات ”الشيوخ 2025” الحوار يناقش اليمن والاصطفاف الوطني ” صور ” الأمن المصري ينجح في تحديد هوية قائد السيارة المتهور في الغربية 4 ملايين ناخب بالبحيرة يستعدون للمشاركة في الانتخابات كشف ملابسات فيديو التعدى على شخص بمركبة توك توك بالقاهرة رئيس شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء يدعو العاملين للمشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ 2025 نائب محافظ الدقهلية يشارك اجتماعا موسعا بوزارة التموين بالعاصمة الإدارية لمتابعة مشروع المنطقة اللوجستية وتفعيل التعاون الاستثماري. وزيرة التضامن الاجتماعي أدلت بصوتها في انتخابات مجلس الشيوخ بروتوكول تعاون بين بنك مصر وصندوق دعم الصناعات الريفية لرقمنة التعاملات المالية وكيل صحة الدقهلية يتفقد وحدة عزبة الشال ومستشفى أجا .. ”جولة صباحية مفاجئة” آلاف طالب بجامعة سوهاج يتوجهون إلى اللجان بمسيرة حاشدة

النيابة تحقق مع أهل المتهم بقتل القمص أرسانيوس وديد

القمص أرسانيوس وديد
القمص أرسانيوس وديد

تجري النيابة العامة تحقيقات موسعة مع ذوي وأهل المتهم بقتل القمص أرسانيوس وديد رزق كاهن كنيسة السيدة العذراء بمحرم بك.

وكشف تقرير الصفة التشريحية الصادر عن مصلحة الطب الشرعي لجثة المجني عليه أن وفاة المجني عليه جاءت نتيجةُ إصابته الطعنيَّة بالعنق.

وكانت النيابة العامة أمرت بحبس المتهم بقتل القمص أرسانيوس وديد رزق كاهن كنيسة السيدة العذراء بمحرم بك أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، وتنفيذ قرار المحكمة المختصة بإيداعه تحت الملاحظة الطبية بأحد المستشفيات العامة المتخصصة في علاج الأمراض النفسية والعصبية لبيان حقيقة ما ادعاه خلال استجوابه من سابقة معاناته من أمراض نفسية تُفقده السيطرةَ على أفعاله، وذلك بعدما استجوبته.

عقوبة القتل

ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.

كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد

وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.