جريدة الديار
الثلاثاء 26 مايو 2026 08:36 صـ 10 ذو الحجة 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
في وقفة عرفات .. أسعار الذهب اليوم الثلاثاء أسعار العملات في وقفة عرفات اليوم الثلاثاء وقفة عرفات .. حالة الطقس اليوم الثلاثاء محافظ جنوب سيناء يعقد اللقاء الجماهيري الثالث بديوان الوحدة المحلية بمدينة رأس سدر مقاتلات أمريكية وإسرائيلية شنت هجومًا استهدف قوارب إيرانية جنوب جزيرة لارك في مضيق هرمز رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الدقهلية الأزهرية يهنئ العاملين بديوان المنطقة بمناسبة عيد الأضحى المبارك حملات تموينية مكثفة بمطروح قبل عيد الأضحى تضبط لحوم فاسدة ودقيق مدعم وسجائر مهربة مفتي الجمهورية يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة عيد الأضحى المبارك محافظ الشرقية يتابع نتائج العمل التنفيذي ويؤكد إستمرار تعظيم الإيرادات وتحسين الخدمات للمواطنين المجلس الأكاديمي بجامعة المنصورة الأهلية يناقش ملفات الطلاب والتطوير المؤسسي رئيس جامعة المنصورة الأهلية يناقش خطة تعيين المعيدين لدعم الكوادر الأكاديمية جولةٍ تفقدية داخل مجمع مستشفيات باب الشعرية الجامعي

استئناف القاهرة توافق على إخلاء عقار وطرد مالك سلسلة عمر أفندي

استئناف القاهرة
استئناف القاهرة

أصدرت محكمة استئناف القاهرة، الدائرة الأولي ايجارات، حكما ضد رئيس مجلس إدارة شركة عم أفندي ومقرها شارع العروبة بندر مركز دكرنس والقاضي فيها بتمكين الشاكي من مقر شركة عمر أفندي باستعمالها منفذ بيع منتجات الشركة بتمكين الشاكي وعودة المحال إلى صاحبه.

وأوضحت المحكمة، أنه في أكتوبر 1968 أبرم العقد وتجدد تلقائيا لمدة أخرى، وما فوق ذلك يحتاج للرجوع لإرادة الطرفين ومن ثم يكون العقد المبرم بين الطرفين قد انتهت مدته في غضون عام 1986 وامتد حتى تاريخ إقامة الدعوي الماثلة بموجب النص المقضي بعدم دستوريته وبعدم أعماله تضحي العلاقة الإيجارية عارية من ثمة مدة جديدة

وأضافت المحكمة، إذا رغب المؤجر في إنهاء العلاقة الإيجارية بسبب انتهاء مدة العقد وجب على المحكمة أن نجيبه إلى طلبه، ولما كان الحكم المستأنف قد خالف هذا النظر بقضائه بعدم قبول الدعوي لارتكانه لأحكام القانون المدني في حين أن العلاقة يحكمها بطرد المستأنف ضده بصفته من عين التداعي وتسليمها للمستأنف خالية من الأشخاص والشواغل على نحو ما سيرد بالمنطوق.

وأكدت المحكمة، بقبول الاستئناف شكلا في الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بطرد المستأنف ضده بصفته من عين التداعي وتسليمها للمستأنف خالية من الأشخاص والشواغل وألزمت المستأنف ضده بصفته بالمصروفات ومائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.