جريدة الديار
الخميس 2 أبريل 2026 10:56 مـ 15 شوال 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
إضاءة مبنى المجلس القومي للإعاقة باللون الأزرق رسالة دعم وتمكين للأشخاص ذوي التوحد د. منال عوض تلتقي عدداً من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ لمتابعة الملفات الخدمية بالمحافظات شبكة «رائد» تحذر من التداعيات البيئية للتصعيد العسكري في المنطقة وتؤكد تضامنها مع الدول العربية بنك مصر يوقع بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية لتوفير حلول تمويلية للمنشآت الطبية تحرك عاجل من وزيرة التنمية المحلية والبيئة لاحتواء بقعة سولار بترعة الإسماعيلية وتأمين مآخذ المياه وكيل صحة الدقهلية يعقد اجتماعًا موسعًا مع قيادات المديرية لمتابعة مؤشرات الأداء وكيل زراعة البحيرة يتابع اجتماع مجلس إدارة الجمعية المركزية للائتمان والتدريب المجلس القومي لذوي الإعاقة يهنئ ”نهى سليمان” و”سماح أبو بكر” للانضمام بتشكيل لجنة ثقافة الطفل بالأعلى للثقافة حملات تموينية لا تهدأ بالدقهلية وزيرة التنمية المحلية والبيئة ترفع درجة الاستعداد لمواجهة تقلبات جوية ملوثة للهواء وتناشد المواطنين الحذر د. منال عوض تعلن التشغيل التجريبي لمجزر أبو كبير بمحافظة الشرقية بتكلفة 25 مليون جنيه تحذير ”الـ 500 متر”.. عاصفة ترابية تضرب أغلب الأنحاء وأمطار تغزو الصعيد والبحر الأحمر

استئناف القاهرة توافق على إخلاء عقار وطرد مالك سلسلة عمر أفندي

استئناف القاهرة
استئناف القاهرة

أصدرت محكمة استئناف القاهرة، الدائرة الأولي ايجارات، حكما ضد رئيس مجلس إدارة شركة عم أفندي ومقرها شارع العروبة بندر مركز دكرنس والقاضي فيها بتمكين الشاكي من مقر شركة عمر أفندي باستعمالها منفذ بيع منتجات الشركة بتمكين الشاكي وعودة المحال إلى صاحبه.

وأوضحت المحكمة، أنه في أكتوبر 1968 أبرم العقد وتجدد تلقائيا لمدة أخرى، وما فوق ذلك يحتاج للرجوع لإرادة الطرفين ومن ثم يكون العقد المبرم بين الطرفين قد انتهت مدته في غضون عام 1986 وامتد حتى تاريخ إقامة الدعوي الماثلة بموجب النص المقضي بعدم دستوريته وبعدم أعماله تضحي العلاقة الإيجارية عارية من ثمة مدة جديدة

وأضافت المحكمة، إذا رغب المؤجر في إنهاء العلاقة الإيجارية بسبب انتهاء مدة العقد وجب على المحكمة أن نجيبه إلى طلبه، ولما كان الحكم المستأنف قد خالف هذا النظر بقضائه بعدم قبول الدعوي لارتكانه لأحكام القانون المدني في حين أن العلاقة يحكمها بطرد المستأنف ضده بصفته من عين التداعي وتسليمها للمستأنف خالية من الأشخاص والشواغل على نحو ما سيرد بالمنطوق.

وأكدت المحكمة، بقبول الاستئناف شكلا في الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بطرد المستأنف ضده بصفته من عين التداعي وتسليمها للمستأنف خالية من الأشخاص والشواغل وألزمت المستأنف ضده بصفته بالمصروفات ومائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.