جريدة الديار
السبت 27 سبتمبر 2025 04:33 مـ 5 ربيع آخر 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
الشهيد مساعد محمد حربي يُخلد باسمه دفعة جديدة من ضباط الصف المعلمين بالقوات المسلحة ”رشوان” رئيس الهيئة العامة للاستعلامات يكشف أسباب التراجع الإسرائيلي عن التصعيد مياه الإسكندرية تستضيف مبادرة ١٠٠مليون صحة وزير الأوقاف يفتح حوارًا مباشرًا مع مسئولي الإرشاد الديني حول تفعيل الأنشطة الدعوية «الطاقة النظيفة مستقبل أخضر وحياة مستدامة »ندوة بمجمع الإعلام دور الدين والإعلام في الحفاظ على الأمن القومي” محور ندوة حاشدة في دمنهور وزير الأوقاف يجتمع بمسئولي الإرشاد الديني ونشر الدعوة بالمديريات الإقليمية لبحث خطة العمل الدعوي للعام القادم وزارة الأوقاف: احترام السائح واجب وطني ويعكس صورة مصر الحضارية إخلاء ميدان رمسيس من الإشغالات: محافظ القاهرة يتابع أعمال التطوير. خطر انفجار يهدد غواصة روسية في البحر المتوسط بسبب تسرب وقود خطير العمل والتضامن يقرران صرف 400 ألف جنيه لأسرة كل متوفي في حادث حريق مصنع بالمحلة جنايات دمنهور تقضى بالإعدام الثاني لتوربيني كفر الدوار المتهم بإختطاف أطفال والتعدي عليهم جنسياً

حكم نهائي ينصف عامل أصيب بعجز ففصلته الإدارة ورفضت علاجه

المحكمة الإدارية
المحكمة الإدارية

ألزمت المحكمة الإدارية العليا جهة إدارية بأن تؤدي للعامل محمد رجب مبلغاً قدره خمسين ألف جنيه تعويضاً مادياً وأدبياً عن الأضرار التي أصابته من جراء قرارها بإنهاء خدمته لعدم اللياقة الطبية.

جاء ذاك في حكم قضائي نهائي يتصدى للموروث الثقافي لظاهرة "إعدام خيل الحكومة" الذي كان يتم بعد إصابتها بالشيخوخة أو المرض أو الإصابة، وحينما يتعرض الإنسان للاستغناء يضع نفسه موضع "خيل الحكومة" ورصاصة الإنسان خيل الحكومة تكون من أعز جهة أعطاها من دمه وعرقه وجهده.

وصادرت المحكمة الإدارية العليا حكما برفض الطعن المقام من الجهة الإدارية ضد العامل محمد رجب أحمد وتأييد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة.

بإلزام الجهة الإدارية بأن تؤدي للمدعي مبلغاً مقداره خمسين ألف جنيه تعويضاً مادياً وأدبياً عن الأضرار التي أصابته من جراء قرارها بإنهاء خدمته لعدم اللياقة الطبية بسبب إصابته بالعجز أثناء العمل ورفضها علاجه على نفقتها، وامتناعها عن تنفيذ حكم لصالحه، وحقه في المعاش والحقوق التأمينية الأخرى وألزمتها المصروفات.