جريدة الديار
الأحد 28 سبتمبر 2025 01:17 صـ 5 ربيع آخر 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
حادث تصادم دامي في البحيرة: 25 عاملًا مصابًا في تصادم سيارة نقل وميكروباص بطريق التحدي – النجاح عجز توريد 14 مليون جنيه.. مياه الفيوم تحيل 57 محصلا للنيابة العامة مصر تحذر من انفجار الشرق الأوسط بسبب جرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزة مصر لن تنسى حقوقها في النيل: وزير الخارجية يهاجم إثيوبيا في الأمم المتحدة وزير الخارجية المصري خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الشرق الأوسط على حافة الانفجار بستمرار إسرائيل حرمان فلسطين حقوقه المشروعة آخر فرصة.. حجز شقق وزارة الإسكان الجديدة 2025 (سكن لكل المصريين 7) ينتهي غدًا جنايات الجيزة: المؤبد لفران اعتدى على شقيقته القاصر وحاول التخلص من طفلها من معاشرته لها سفاحًا الحصاد الأسبوعي لمديرية أوقاف دمياط مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي يعلن عن لجنة تحكيم مسابقة الفيلم المتوسطي د. منال عوض تشدد : لا تهاون مع الصيد الجائر بالمحميات الطبيعية بالبحر الأحمر النيابة الإدارية تُجري معاينة لموقع حادث حريق بأحد المصانع بمدينة المحلة الكبرى محافظ الدقهلية يفاجئ محطة ”الشيماء” بالترعه ويتجوّل وسط الطلاب منفردًا للتأكد من توافر وسائل النقل ومنع تقسيم الخطوط

مشروع قانون: 6 مليارات اعتمادًا إضافيًا بموازنة 20201- 2022

أحال رئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة للمجلس المنعقدة اليوم الأحد، قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 20201/2022، إلى لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب.

وتضمن مشروع القانون 4 مواد نصت على:

المادة الأولى من مشروع القانون والذى ستناقشه لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بعد قليل، تنص على أن يفتح اعتماد إضافي باستخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021/2022 بمبلغ 6 مليارات جنيه فقط وقدره (ستة مليارات جنيه بالباب الثالث الفوائد).

المادة الثانية تنص على أن تزاد الموارد العامة للدولة بالباب الخامس الاقتراض بمبلغ 6 مليار جنيه فقط.

المادة الثالثة تنص على أن تعدل موازنة الخزانة العامة والجداول المرافقة القانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية ۲۰۲۲٫۲۰۲۱ المشار إليه بالآثار المترتبة على الاعتماد الإضافي المنصوص عليه بهذا القانون.

المادة الرابعة تنص على أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.