جريدة الديار
الثلاثاء 3 نوفمبر 2026 07:45 مـ 23 جمادى أول 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
وزيرة التنمية المحلية والبيئة ومحافظ البحر الأحمر يشاركان في فعاليات معرض سوق السفر العالمي WTM London 2026 بلندن وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتلقى تقريرًا حول جهود الوحدة المركزية للسكان خلال شهر أكتوبر 2026 تحرك فوري من التنمية المحلية والبيئة: تحرير محضر لسيارة ألقات مخلفات بناء بطريق «العاصمة - بدر» عقب رصد فيديو متداول إعلام الدقهلية يناقش بناء بيئة عمل ذكية وآمنة ومستدامة بالتعاون مع مؤسسة عين البيئة «طقس الأربعاء».. الأرصاد: ارتفاع طفيف في درجات الحرارة غدًا وأجواء خريفية نهارًا وباردة ليلًا وتحذيرات من الشبورة المائية. رئيس جهاز شئون البيئة يبحث مع وفد إماراتي آليات تطوير محمية ”العميد” بمطروح وصون تنوعها البيولوجي شقيقة سعاد حسني تحرر محضرا ضد نجل توفيق الدقن انقلاب سيارة على صحراوي البحيرة، إصابة 5 أشخاص وحالة من الذعر بين المارة رئيس جامعة المنصورة يستقبل فريق مركز الحفريات الفقارية لمتابعة الاستعدادات للمشاركة بخمسة أبحاث علمية في مؤتمر دولي بالولايات المتحدة الأمريكية السيسي: لا سلام دائم في المنطقة دون إقامة الدولة الفلسطينية وزير التعليم: التقييمات الأسبوعية والاختبارات الشهرية هدفها قياس مستوى الطلاب بصورة مستمرة وزير التعليم : لا تهاون في إلتزام الطلاب بنسب الحضور المقررة في المدارس

محام يكشف عقوبة النصب والاحتيال ويحذر من ظاهرة «المستريح»

المحامي أيمن محفوظ
المحامي أيمن محفوظ

تعمل الدولة على مكافحة تفشي ظاهرة "المستريح" والقضاء عليها بشتى الطرق، لما تسببه من ضرر على الاقتصاد القومي فضلا عن استخدام بعضها في أغراض إجرامية أو إرهابية، ولهذا وضع القانون عقوبات رادعة.

وفي هذا الصدد أكد أيمن محفوظ المحامي بالنقض، أن القانون جرم جمع الأموال بغرض توظيفها بدون الحصول على إذن من الجهة الإدارية، كما أكد أن كل من يتلقى أموالا خارج إطار القانون أو بدون ترخيص من المواطنين ويمتنع عن ردها يعاقب بالسجن المشدد وغرامة ضعف ما تلقاه، وهذه الجريمة يشترط لقيامها أن يكون المتهم تلقى أموالا من الناس بدون تميز.

ووضح محفوظ أن القانون المصري جرم عملية تلقي وتوظيف الأموال طبقا لنص المادة 21 من القانون رقم 146 لسنة 1988، وتصل العقوبة إلى 15 عاماً وغرامة تصل إلى 100 ألف جنيه، وتصل إلى ضعفي الأموال التي تلقاها الجاني بالإضافة إلى رد قيمة ما تحصل عليه الجاني (المستريح) من أموال الضحايا.

وأضاف محفوظ أنه رغم تعدد حوادث توظيف الأموال نحذر المواطنين من عدم الوقوع في شرك هؤلاء النصابين أو ما يسمى بالمستريحين، ولكن تلك التسميه غير دقيقه إنما أول من وظف الأموال هو "الريان وأشرف السعد" فالتسميه حق أصيل لهم بصفتهم أصحاب حقوق الملكية في النصب باسم توظيف الأموال، فهم من ارتدوا عباءه الدين والمظهر من قديم الأزل، ليظن المواطن البسيط أن التجارة معهم حلال ومكسبها مربح، ومهما تعددت صور وأشكال النصب باسم توظيف الأموال فالنتيجة واحدة ضحية طماع ساذج وذئب شرس يلتهم أمواله وندم من الضحايا واحياناً وقتما لا ينفع الندم فالنصيحة الأهم هو وضع أموالك في جهات موثوق بها وعدم تصديق أفكار الثراء السريع التي لا تتحقق حتى في الأحلام.

وتابع المحامي بالنقض، يجوز للنيابة العامة سؤال الضحايا عن مصادر الأموال التي تم الاستلاء عليها من المستريحين وبيان مصادر دخلهم ومدى تناسبها مع حجم الأموال التي تم الاستيلاء عليها من الضحايا وذلك طبقاً لقانون غسيل الأموال وقانون مكافحة الإرهاب أو عدم إثبات مصادر تلك الأموال بشكل قانوني فان ذلك حق أصيل لجهة التحقيق في الكشف عن مصادر تلك الأموال.

موضوعات متعلقة