جريدة الديار
الأربعاء 18 يونيو 2025 04:35 مـ 22 ذو الحجة 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
ايران تحارب إسرائيل حرب نفسية شرسة ”تعليــم دميـــــاط” تضبط بوصلة التحويلات المدرسية إلكترونيًا لضمان الانضباط وتيسير الإجراءات لليوم الثاني على التوالي: وزيرة البيئة تشارك النواب أهم مستجدات الملفات البيئية المحلية و الدولية محافظ الغربية يؤكد على تكثيف الحملات لإزالة الإشغالات للقضاء على المظاهر السلبية وإعادة المظهر الحضاري استفادة 1224 مواطن من القافلة الطبية المجانية بـ37 درافيل مركز بلقاس بالدقهلية أمين عام المجلس الأعلى للجامعات يشارك في جلسة للجنة ”التعليم والبحث العلمي” بمجلس النواب وكيل زراعة البحيرة يتفقد زراعات القطن بكفر الدوار ويوجه بعلاج ” الجاسيد و المن والأكاروس ” خبير اقتصادي يكشف أهمية تشكيل الحكومة لجنة أزمات لمواجهة تداعيات الحرب بين طهران وتل أبيب وزير العمل: توجيهاتي مستمرة للمُلحقين العماليين بتكثيف التواصل مع عمالنا في الخارج المحافظ في جولته بالمنصورة يشدد على جودة إنتاج الخبز ووصول الدعم لمستحقيه .. والحفاظ على مستوى النظافة اللائق النيابة العامة تقرر حبس مدرسة حاولت تسريب امتحان الثانوية العامة بالشرقية محافظ الدقهلية يستجيب ويتابع سرعة التنفيذ

حكم قضائي حاسم بشأن ظاهرة إطلاق النار للتباهي في الأفراح

أيدت المحكمة الإدارية العليا قرار إلغاء ترخيص السلاح الخاص بعضو مجلس نواب سابق بإحدى قرى محافظة البحيرة، اعتاد إطلاق عدة أعيرة نارية للتباهي في الأفراح.

وجاء ذلك في شهادة من جدول المحكمة الإدارية العليا في 2022 بعدم حصول طعن على الحكم التاريخي الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة، بتأييد قرار وزير الداخلية بإلغاء ترخيص السلاح الخاص بعضو برلمان سابق بإحدى قرى محافظة البحيرة اعتاد إطلاق عدة أعيرة نارية للتباهي في الأفراح والمناسبات؛ مما تسبب في وفاة طفل كان يتابع الفرح من شرفة منزله.

وقالت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة، إن المشرع حظر بغير ترخيص من وزير الداخلية أو من ينيبه حيازة أو احراز الأسلحة النارية، وخول تلك الجهة سلطة تقديرية واسعة في هذا المجال، بأن جعل من حقها رفض الترخيص ابتداء أو رفض تجديده أو تقصير مدته أو قصره على إحراز أو حمل أنواع معينة من الأسلحة دون سواها وأن تقيد الترخيص بأي شرط تراه، كما خولها الحق في سحب الترخيص مؤقتًا أو إلغائه نهائيًا، وذلك كله حسبما تراه ملائما لظروف الحال وملابساته على نحو يكفل وقاية المجتمع واستتباب الأمن العام، كوقوع خطر يهدد الأمن والنظام المجتمعي، بحيث يصبح هذا الإجراء الوسيلة الوحيدة لمنع الضرر.

وأضافت المحكمة أنه لا يفوتها أن تشير ـ وهي الحريصة علي مصلحة هذا الوطن ـ إلى أن المشرع الدستوري جعل الحياة الآمنة حق لكل مواطن في مصر، بل ولكل مقيم على أراضيها باعتبارها من الحقوق الأساسية لكل إنسان، لذا ألزم الدولة بتوفير الأمن والاطمئنان للمواطنين.

ومن مظاهر تنفيذ الدولة لهذا الالتزام، القضاء ابتداء علي ظاهرة حمل السلاح دون ترخيص، وهي الظاهرة غير الحضارية والدخيلة علي المجتمع المصري، لما تشكله من خطر علي أمن واستقرار الدولة المصرية، وسيادة القانون بها، ويزيل هيبتها، وينشر الفوضى وتوسيع دائرة العنف، وتثير قلق وخوف المواطنين وتنزع عنهم الاطمئنان لعدم شعورهم بالأمان علي حياتهم مما يكون تدخل وزارة الداخلية بإلغاء تلك التراخيص أمرا محققا لصالح النظام المجتمعي وأمنه واستقراره.

وأشارت المحكمة إلى أنه من مظاهر التزام الدولة بتوفير الحياة الاَمنة لكل مواطن أيضًا، وجوب إلغاء كل ترخيص بحمل سلاح، يعمل صاحبه على استخدام السلاح بغير مبرر مشروع أو دون وعي بمخاطر وأضرار استخدام السلاح، كمن يطلق الأعيرة النارية للتباهي والتفاخر وحب الظهور في الأفراح والمناسبات الاجتماعية وتعبيرًا عن الفرحة، لما لهذا التصرف من تعريض حياة الغير للخطر، وهي مصلحة اوجب بالرعاية والحماية، وتخرج عن الحدود الموضوعية لحق الدفاع الشرعي؛ مما يكون لوزارة الداخلية إلغاء تلك التراخيص، خاصة في ظل الظروف الآنية التي تمر بها البلاد في مكافحة الإرهاب وفرض سيادة القانون لتحقيق حق المواطنتين الدستوري في الحياة الآمنة من كل خوف.