جريدة الديار
الخميس 2 أبريل 2026 10:40 مـ 15 شوال 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
إضاءة مبنى المجلس القومي للإعاقة باللون الأزرق رسالة دعم وتمكين للأشخاص ذوي التوحد د. منال عوض تلتقي عدداً من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ لمتابعة الملفات الخدمية بالمحافظات شبكة «رائد» تحذر من التداعيات البيئية للتصعيد العسكري في المنطقة وتؤكد تضامنها مع الدول العربية بنك مصر يوقع بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية لتوفير حلول تمويلية للمنشآت الطبية تحرك عاجل من وزيرة التنمية المحلية والبيئة لاحتواء بقعة سولار بترعة الإسماعيلية وتأمين مآخذ المياه وكيل صحة الدقهلية يعقد اجتماعًا موسعًا مع قيادات المديرية لمتابعة مؤشرات الأداء وكيل زراعة البحيرة يتابع اجتماع مجلس إدارة الجمعية المركزية للائتمان والتدريب المجلس القومي لذوي الإعاقة يهنئ ”نهى سليمان” و”سماح أبو بكر” للانضمام بتشكيل لجنة ثقافة الطفل بالأعلى للثقافة حملات تموينية لا تهدأ بالدقهلية وزيرة التنمية المحلية والبيئة ترفع درجة الاستعداد لمواجهة تقلبات جوية ملوثة للهواء وتناشد المواطنين الحذر د. منال عوض تعلن التشغيل التجريبي لمجزر أبو كبير بمحافظة الشرقية بتكلفة 25 مليون جنيه تحذير ”الـ 500 متر”.. عاصفة ترابية تضرب أغلب الأنحاء وأمطار تغزو الصعيد والبحر الأحمر

إعدام 3 أشخاص بتهمة البلطجة والقتل وفرض الإتاوات بدار السلام

قضت محكمة جنايات القاهرة، وبإجماع الآراء، بمعاقبة 3 متهمين بالإعدام شنقا، وذلك لإدانتهم بتشكيل عصابة إجرامية لممارسة البلطجة وفرض الإتاوات على سكان أحد مناطق حي دار السلام، وقتل أحد الأشخاص عمدا مع سبق الإصرار المقترن باستعراض القوة والعنف باستخدام أسلحة نارية وبيضاء بقصد ترويع الأهالي وإرهابهم.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح، وعضوية المستشارين حامد راشد، ومحمد الشرقاوي، وسالي الصعيدي.

والمحكوم عليهم هم كل من: أنس شوقي إبراهيم سالم، والحسيني شوقي إبراهيم سالم، ومسعود أنور مسعود بهنسي.

وكان المتهمون الثلاثة قد أحيلوا إلى محكمة الجنايات في ضوء ما كشفت عنه التحقيقات من تشكيلهم عصابة إجرامية لممارسة أعمال البلطجة بحق أهالي شارع عبد الحميد مكي بمنطقة دار السلام وفرض الإتاوات على أصحاب الأعمال والأشغال بالمنطقة، واستعراض القوة واستعمال العنف بحق المجني عليهما محمد رمضان أحمد البنداري وشقيقه أحمد، وأهالي المنطقة، بقصد ترويعهم وتخويفهم وإلحاق الأذى المادي بهم وفرض السيطرة والإتاوة، وكان من شأن ذلك الفعل تكدير الأمن العام والسكينة العامة، مستخدمين أسلحة نارية وبيضاء وذخيرة.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين ارتكاب جريمة قتل المجني عليه محمد رمضان البنداري، عمدا مع سبق الإصرار، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله، إثر محاولات لفرض الإتاوات عليه، وذلك بعدما رفض المجني عليه -والذي كانت قد أُسندت إليه أعمال مقاولة ترميم أحد العقارات بالمنطقة – دفع إتاوة مالية لهم قدرها 5 آلاف جنيه.

وتبين من التحقيقات أن المتهم الأول وقبل ارتكابه وبقية المتهمين لجريمتهم، هدد المجني عليه أكثر من مرة بالقتل حال عدم دفع الإتاوة، وهو الأمر الذي قوبل بعدم اكتراث المجني عليه بالتهديد، فقام المتهمون بعقد العزم وبيتوا النية على تنفيذ تهديدهم بأن أحرز المتهم الأول (مطواه قرن غزال) وأحرز الثاني (سكينا) وأحرز الثالث سلاحا ناريا (فرد خرطوش).

وأوضحت التحقيقات أن المتهمين ذهبوا في 15 يناير 2021 إلى مكان تواجد المجني عليه أمام العقار الذي يمارس به أعمال المقاولة، وطلبوا منه مجددا دفع الإتاوة المطلوبة، وحينما تمسك بموقفه الرافض، قام المتهم الأول بطعنه باستخدام المطواة قرن غزال في فخذه الأيسر وسحبها عليه بشدة قاطعا شريانه الإنسي قاصدا من ذلك قتله، فسقط أرضا والدماء تنزف منه بغزارة وفارق الحياة في لحظات، في ما قام المتهم الثاني بضرب شقيق المجني عليه بعرض السكينة على وجهه مرتين لمنعه من مناصرة شقيقه المجني عليه، في حين قام المتهم الثالث بإخراج السلاح الناري وأطلق منه 4 أعيرة نارية في الهواء لإرهاب المواطنين وتأمين هروبه والمتهمين الأول والثاني من مكان الحادث.

وأكدت المحكمة في حيثيات (أسباب) حكمها ثبوت ارتكاب المتهمين لما هو منسوب إليهم من جرائم على وجه الجزم واليقين، وذلك من واقع الاعتراف التفصيلي الذي أدلى به المتهم الأول في تحقيقات النيابة، فضلا عن إقرار المتهمين الثاني والثالث بأن المتهم الأول هو من قتل المجني عليه، إلى جانب شهادة 4 شهود، فضلا عن شهادة معاون مباحث قسم شرطة دار السلام الذي أجرى التحريات، وتقرير الطب الشرعي بإجراء الصفة التشريحية لجثة المجني عليه، وكذلك تقرير البصمة الوراثية للحمض النووي المستخلص من آثار الدماء بالمطواة.

وشددت المحكمة على أن ظروف الحادث وما أظهرته التحقيقات، تقطع بأن المتهمين قتلوا المجني عليه عمدا، لا درئا لخطر حال بهم وليس من قبيل حق الدفاع الشرعي، موضحة أن مبعث الجريمة فرض الإتاوة على المجني عليه وإرهاب كل من تسول له نفسه من أهل المنطقة رفض دفع الإتاوات.