جريدة الديار
الإثنين 15 ديسمبر 2025 08:54 مـ 25 جمادى آخر 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
موعد وتفاصيل منحة عيد الميلاد للعمالة غير المنتظمة لعام 2026 قطار ركاب يتعرض لحادث بمطروح والسيطرة على آثار التصادم جارية ضبط مئات العبوات من الأدوية البيطرية المنتهية وغير المرخصة بالبحيرة البيئة والقانون في البحيرة: إزالة 7 حالات تعدٍ على أراضي الدولة والزراعة وفاة فتاة بالقاهرة الجديدة بعد إلقاء نفسها من مبنى جاكلين عازر توجه بالجاهزية القصوى ومتابعة تجمعات مياه الأمطار بالمحافظة القبض على متهم أرسل فيديوهات مخلة مفبركة لأميرة الدهب وابتزها ماليًا رئيس جامعة المنصورة ورئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجالات التدريب والتثقيف القانوني 3️⃣ تجديد حبس إمام مسجد الرحمن الرحيم لانتحاله صفة مأذون شرعي متفوقا على روني.. محمد صلاح يحتفل برقم قياسي في الدوري الإنجليزي بسبب فرحة انتخابية.. القبض على صاحب معرض سيارات أطلق أعيرة نارية بالبحيرة غارات وقصف للاحتلال جنوب ووسط قطاع غزة مع أزمة صحية خانقة

حكم من أدرك الإمام في تشهد صلاة الجمعة.. الإفتاء تكشف

قالت دار الإفتاء، إنه على المصلي إذا أدرك الإمام في تشهد صلاة الجمعة أن يصلي أربع ركعات بعد سلام الإمام، فإن الذي عليه أكثر العلماء هو أن الجمعة لا تدرك إلا بإدراك ركعة منها.

وأوضحت الإفتاء، في إجابتها عن سؤال: «إذا أدركت الإمام في تشهد صلاة الجمعة، فكم عدد الركعات التي أتمها بعد ذلك؟» أن معنى ذلك أن من أدرك الإمام وهو في ركوع الركعة الثانية من ركعتي الجمعة وركع معه عليه أن يقوم إذا سلم الإمام، ويأتي بركعة ثانية، وتمت جمعته، ومن أدركه بعد ركوع الركعة الثانية فقد فاتته الجمعة، ويصلي الظهر أربعًا بعد سلام الإمام.

ونقلت قول الإمام النووي في كتابه "المجموع شرح المهذب" (4/ 558): «قد ذكرنا أن مذهبنا أنه إن أدرك ركوع الركعة الثانية أدركها، وإلا فلا، وبه قال أكثر العلماء، حكاه ابن المنذر عن ابن مسعود وابن عمر وأنس بن مالك وسعيد بن المسيب والأسود وعلقمة والحسن البصري وعروة بن الزبير والنخعي والزهري ومالك والأوزاعي والثوري وأبي يوسف وأحمد وإسحق وأبي ثور، قال: وبه أقول».

وأشارت إلى أن الإمام أبو حنيفة رـأي أن من أدرك التشهد مع الإمام فقد أدرك الجمعة؛ فيصلي بعد سلام الإمام ركعتين؛ قال العلامة السرخسي في "المبسوط" (2/ 35): [(قال): ومن أدرك الإمام في التشهد في الجمعة أو في سجدتَي السهو فاقتدى به فقد أدركها، ويصليها ركعتين في قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى، وقال محمد رحمه الله تعالى: يصلي أربعًا].

وأفادت: فمن لم يدرك ركوع الركعة الثانية من صلاة الجمعة مع الإمام فعليه أن يتم صلاته ظهرًا أربع ركعات -وإن كان قد نواها جمعة-.