جريدة الديار
الثلاثاء 5 أغسطس 2025 02:57 مـ 11 صفر 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
إسرائيل على مفترق طرق: خلافات بين الحكومة والجيش حول مستقبل غزة وكيل تعليم أسيوط يشارك بمسيرة حاشدة للمعلمين بمنفلوط لحث المواطنين على المشاركة فى الانتخابات انتخابات الشيوخ 2025: البحيرة تشهد إقبالًا ملحوظًا في اليوم الثاني الرئيس السيسي ينتقد عجز المجتمع الدولي في التعامل مع الأزمة في غزة وزير العمل ومحافظ الجيزة يفتتحان ندوة تثقيفية للتوعية بمواد قانون العمل الجديد .. ويُسلمان 40 عقد عمل لذوي همم مديرية الصحة بالبحيرة تنظم قافلة طبية مجانية بقرية المعدية ضمن مبادرة 100 يوم صحة موظفوا ديوان عام محافظة الدقهلية يشاركون في التصويت دعماً للوطن وقدوة للأجهزة التنفيذية بالمحافظة أكبر حشد انتخابي: شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء تؤكد التزامها بالواجب الوطني” ”الإتحاد العام للجمعيات الأهلية” يتابع إنتخابات مجلس الشيوخ 2025 و يُشيد بانتظام العملية الإنتخابية مكافحة جرائم الأموال العامة تضبط متهمًا يتاجر بالنقد الأجنبي ويزور المحررات الرسمية مدير أمن الإسماعيلية يتفقد اللجان ويوجه بحسن معاملة المواطنين حبس ربة منزل 15 يوما على ذمة التحقيقات في محافظة البحيرة

شروط حيازة الحيوانات المفترسة والبرية في مصر

الحيوانات المفترسة
الحيوانات المفترسة

انتشرت ظاهرة تربية الحيوانات المفترسة في البيوت ووسط التجمعات السكنية، وذلك بعد بيعها وشرائها في الأسواق العامة، حتى وصل الأمر إلى أنك ترى أحيانا شخص يتجول في إحدى المناطق السكنية وبصحبته أسد صغير، وآخر معه أفعى أو تمساح.

وحيازة الحيوانات الخطرة "المفترسة تحديدًا" والتعامل فيها بدون ضوابط صارمة أصبح يشكل خطرًا حقيقيًا لما قد ينجم عنه من أضرار بيئية وصحية محتملة، وخطورة هذا الأمر على حياة المواطنين.

وفرضت مصر عقوبات على من يقتني هذه الأنواع من الحيوانات المفترسة والبرية والتي تمثل خطورة وضررا وفتكاَ على الإنسان، لا تقل في خطورتها عن حيازة الأسلحة في المنازل.

وطبقا للقانون، يتعرض المواطنين الممتلكين للحيوانات المفترسة للمسائلة القانونية، وتتراوح العقوبة بين الحبس لعام و3 أعوام، والعقوبة الجنائية في حال تعرض أحد للإصابة بفعل الحيوان المربى.

وتشمل الحيوانات المفترسة أنواع الأسود والنمور والفهود والتماسيح والثعابين وعدد من الطيور الجارحة ممنوعة التربية في المنازل سواء كانت أشبالا أو كبارًا في العمر.

وفي قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته بالقانون رقم 9 لسنة 2009 والقانون رقم 105 لسنة 2015، ولائحته التنفيذية بكل تعديلاتها، يحظر في مادته رقم (28) صيد أو قتل أو إمساك الطيور والحيوانات البرية التي تحدد أنواعها اللائحة التنفيذية للقانون، كما تحظر المادة نفسها حيازة هذه الطيور والحيوانات أو نقلها أو التجول بها أو بيعها أو عرضها للبيع حية أو ميتة.

أما المادة رقم 84 من القانون نفسه، فتعاقب من يخالف ذلك بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويصادر القانون الطيور والحيوانات والكائنات الحية والنباتات والحفريات المضبوطة، وكذلك الآلات والأسلحة والأدوات ووسائل النقل التي استخدمت في ارتكاب الجريمة.

أما في حال تربية حيوانات للأغراض غير المنزلية، على المربي الحصول على موافقة الأمن العام، ومديرية الصحة البيطرية التابع لها، وموافقة الزراعة، والبيئة، وتحديدًا قطاع الحياة البرية، ويجب أن تخضع الحيوانات للكشف الدوري والمتابعة العلاجية.

وتشترط وزارة البيئة بألا تهدد الحيوانات المواطنين أو تروعهم في منازلهم أو تستخدم في أعمال أخرى مثل الأكل منها بما يخالف الشرع والقانون، كما أن شرطة البيئة والمسطحات مختصة بالإمساك بالحيوان وتحرير محضر لمالكها، وإيداعها في حديقة الحيوان.