جريدة الديار
الخميس 10 يوليو 2025 07:03 مـ 15 محرّم 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
الفريق أسامة ربيع يشهد توقيع بروتوكول بين هيئة قناة السويس وبنك مصر للتعاون بالتطوير العقاري بنك مصر والأوروبي لإعادة الإعمار يوقعان أول قرض مرتبط بالاستدامة لمؤسسة بالشرق الأوسط صبا مبارك تتحول من الرومانسية الناعمة لاتهامات بالخيانة في 220 يوم أحمد عصام السيد يشارك في فيلم “الشاطر” مع أمير كرارة وهنا الزاهد بنك مصر الأول بمصر وأفريقيا في ترتيب القروض المشتركة وفقاً لـ بلومبرج العالمية وكيل وزارة تعليم الشرقية يشكر جميع المشاركين بامتحانات الشهادة الثانوية العامة لجهودهم وإخلاصهم وتفانيهم في العمل خلال فترة الامتحانات وكيل التعليم بالبحيرة يتقدم برسالة شكر وتقدير لجميع العاملين بالحقل التعليمى والمشاركين فى اعمال الامتحانات لتحليهم بالجدية والالتزام المهنى وتقدير المسؤلية بامتحانات... محافظ الدقهلية يفتتح بنك الشركة المصرفية العربية الدولية saib بالمنصورة رئيس البنك الزراعي يلتقي محافظ أسيوط لبحث تعزيز التعاون ودعم التنمية الزراعية بالمحافظة رؤية جديدة للتعريف بجمال دمياط بين التاريخ والطبيعة والصناعة. لاكتشاف كنوز محافظة دمياط وكيل صحة الدقهلية تنسيق القبول بمدارس التمريض للعام الدراسي 2024–2025 محافظ أسيوط يتفقد عيادة التأمين الصحي بمجمع المصالح لمتابعة جودة الخدمات الطبية

تعرف على رسوم التصالح في مخالفات البناء وفقا للتعديلات الجديدة

المستشار عبد الوهاب عبد الرازق
المستشار عبد الوهاب عبد الرازق

وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على أسعار رسوم التصالح في مخالفات البناء، وفقا لما ورد في المادة السادسة من مشروع التعديل المقدم.

وتنص المادة على أن:

يقدم طلب التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بعد سداد رسم فحص يدفع نقدًا أو بأي وسيلة من وسائل الدفع غير النقدي وبما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة لا تجاوز 25% منه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات الرسم ونسب مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع.

ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، مد المدة المشار إليها بالفقرة السابقة لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز في مجموعها ثلاث سنوات.

ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إنشاء سجلات خاصة، ورقية أو رقمية، تُقيد فيها طلبات التصالح والإجراءات والقرارات التي تُتخذ في شأنها، وإعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه به، على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مثبتًا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به.

ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة، بحسب الأحوال، وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه أو البت في التظلم، بحسب الأحوال.

ويعتبر طلب التصالح كأن لم يكن بمضي ستة أشهر على استلام الطالب الشهادة المشار إليها وتوقفه عند هذا الحد أو عدم استكماله المستندات والإجراءات المقررة.