جريدة الديار
السبت 5 يوليو 2025 12:55 مـ 10 محرّم 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
الأسوأ منذ 160 عامًا.. فيضان غير مسبوق يهدد روسيا من جديد التعليم العالي تطرح كل ما تريد معرفته عن اختبارات القدرات محافظ الدقهلية في عيادة التأمين الصحي بجديلة جهود مصرية قطرية لاتفاق شامل بوساطة دولية وضمانات أمريكية الرئيس السيسي: استقرار ليبيا السياسي والأمني يُعد جزءً لا يتجزأ من استقرار مصر محافظ الإسكندرية يتفقد طريق الكورنيش للتأكد من التزام المنشآت والشواطئ بالضوابط القانونية السيسي يستقبل عقيلة صالح لبحث تطورات الأزمة الليبية وتأكيد الدعم المصري المركزي السوري: لن نلجأ إلى أدوات الدين الخارجية أو نربط العملة بالدولار محافظ أسيوط يتابع وزير التعليم مركزياً .. فتح لجان امتحانات الثانوية العامة من غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم أبرز مباريات اليوم السبت 5-7-2025 والقنوات الناقلة محافظ المنيا: جهود مكثفة لتمكين المرأة وحماية الطفل ضمن المبادرة الرئاسية لبناء الإنسان السيسي يؤكد أهمية خروج جميع القوات الأجنبية من ليبيا

”الشيوخ” : حرمان العقارات المخالفة غير المتقدمة بطلب تصالح من المرافق

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

أقر مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم، الثلاثاء، المُخصصة لمناقشة مشروع قانون بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، حظر توصيل المرافق للعقار المخالف الذي لم يقدم بشأنه طلب تصالح أو رُفض الطلب بشأنه، وإذا سبق إمداده بالمرافق؛ تتم المحاسبة على قيمة استهلاك الخدمات التي تقدمها الجهات القائمة على شئون المرافق بسعر التكلفة دون تطبيق أي وجه من أوجه الدعم، مع عدم جواز اتخاذ أي إجراءات لشهره أو تسجيله.

وتقضي المادة (12) حسبما انتهي مجلس الشيوخ، بأنه على الجهة الإدارية المختصة أن تخطر الجهات القائمة على شئون المرافق بالقرار الصادر بقبول التصالح وتقنين الأوضاع خلال الخمسة عشر يوماً التالية لصدوره لاتخاذ ما يلزم في شأنها، ويجوز للمتصالح التقدم منفردا لهذه الجهات مع تقديم الإفادة بقبول التصالح.

ويحظر توصيل المرافق للعقار المخالف الذي لم يقدم بشأنه طلب تصالح أو رُفض الطلب، وفي حالة الموافقة علي التصالح يجوز له توصيل المرافق، وإذا كان هذا العقار قد سبق إمداده بالمرافق؛ تتم المحاسبة على قيمة استهلاك الخدمات التي تقدمها الجهات القائمة على شئون المرافق بسعر التكلفة دون تطبيق أي وجه من أوجه الدعم، كما لا يجوز اتخاذ أي إجراءات لشهره أو تسجيله وفقًا للقوانين المنظمة لذلك.

جدير بالذكر أن مشروع القانون عرف "الجهة الإدارية المختصة"، بأنها المحافظات وغيرها من الجهات الإدارية المُختصة بشئون التخطيط والتنظيم طبقًا للمادة الرابعة من القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن إصدار قانون البناء.

ويأتي النص السابق، بعد الموافقة علي مقترح النائب أحمد قناوي، عضو المجلس عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، بإضافة عبارة في نهاية الفقرة الأولى مفادها "ويجوز للمتصالح التقدم منفرداً لهذه الجهات مع تقديم الإفادة بقبول التصالح"، وكذا إضافة عبارة مفاده "وفي حالة الموافقة علي التصالح يجوز له توصيل المرافق"، بعد عبارة "رفض الطلب" في الفقرة الثانية.

يُشار إلي أن مشروع القانون منح مجموعة من المميزات لمـن تقدم بطلب التصالح، وفق أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 المُشار إليه ، ولم يتم البت فيه أو لم تَنْقَضِ مواعيد فحصها، وذلك من خلال التمتع بتطبيق الأحكـام التي تم استحداثها، دون سداد رسم فحص جديد أو مقابل جدية التصالح. وأن يكـون المقابـل على أساس قيمة سعر المتر، وفقا لأحكام القانون رقم (17) لسنة 2019 المُشار إليه، وما أقرته اللجان المعنية في ظله.