جريدة الديار
الأربعاء 18 يونيو 2025 11:43 صـ 22 ذو الحجة 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
من هو خامنئي .. في ظل الزخم والحرب الدائرة بين إسرائيل وإيران رئيس جامعة السويس بعد ” فوز مختار بجائزة الصين للاسهام المتميز في مجال الكتاب” يؤكد ”جائزة رفيعة تعتز بها أسرة جامعة السويس” وكيل وزارة التموين بالدقهلية يباغت المخابز بتمي الأمديد استجابة فورية لتكرار الحوادث على طريق دائري المنصورة: تركيب رادارات ولوحات ارشادية لتقنين السرعات أسعار بيع وشراء الذهب اليوم الأربعاء أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الأربعاء حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأربعاء أسوان: الكشف الطبى والعلاجى المجانى لـ 1000 مواطن ومواطنة فى قافلة طبية بقرية المقلة بأبو الريش بحرى الساعات القليلة الماضية وليلة امس كانت عصيبة علي جيش وشعب كيان دولة الاحتلال مفارقات وتباين في الآراء والمواقف وسائل إعلام إسرائيلية: الولايات المتحدة تستعد للانخراط في الحرب الجارية بين إسرائيل وإيران انهيار عقار قديم بالسيدة زينب ووفاة حالتين وإصابة 7 آخرين وإخلاء العقار المجاور

”الشيوخ” يوافق على المادة الثامنة من قانون التصالح بمخالفات البناء

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، على المادة الثامنة من مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء وتقنيين الأوضاع، والتى تقدم تيسيراً للمواطنين بالقرى، حيث استثنت من إجراء المعاينة طلب تقنين الأوضاع، والتصالح بالقرى وتوابعها، متى كانت مساحة المبنى محل المخالفة لا تزيد على مائتي متر مربع ولا يتجاوز ارتفاعه عن أرضي وثلاثة أدوار، وأن يتم الاعتداد بمـا قدمه الطالب من مستندات تحددها اللائحة التنفيذية، وللجهة الإدارية المختصة - خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار قبول التصالح -إجراء المعاينة، والتأكد من صحة ما سبق بيانه، على أن يعتد بقرار التصالح حال مرور تلك المدة دون إجراء تلك المعاينة.

وجاء نص المادة الثامنة كما أقرها المجلس كما يلى: اسثناءً من حكم المادة (7) من هذا القانون، للجان المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون السير في إجراءات فحص طلبات التصالح المقدمة بنطاق القرى وتوابعها دون إجراء معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة شريطة أن تكون مساحة المبنى محل المخالفة لا تزيد على مائتي متر مربع ولا يتجاوز ارتفاعه عن أرضي وثلاثة أدوار.

وفي هذه الحالة يلتزم مقدم الطلب بتقديم إقرار، على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، بصحة البيانات والمستندات والمساحة وعدد الأدوار المثبتة بالطلب، وحق الجهة الإدارية المختصة، حال قبول طلب التصالح، بإجراء المعاينة الميدانية ومطابقة صحة البيانات بالواقع، وذلك خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار قبول التصالح، فإذا انقضت هذه المدة دون إجراء المعاينة؛ لا يجوز العدول عن قرار التصالح بأي حال من الأحوال.