جريدة الديار
الأربعاء 9 يوليو 2025 02:27 صـ 13 محرّم 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
إيران تعزز دفاعاتها الجوية ببطاريات صواريخ صينية متطورة أورنچ مصر نجحت في استعادة غالبية خدماتها الرقمية التي تأثرت بالحريق 6 مصابين في حادث تصادم بين ميكروباص وتروسيكل بدمنهور «الخدمة الصحية بين المجانية والجودة » دراسة ميدانية بجامعة الإسكندرية مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين بقنا وإصابة شخصين وسيدة بطلقات نارية افتتاح معرض «فوضى العزلة »بكلية فنون جميلة بالإسكندرية برعاية وإشراف وزارة البيئة: حملة ”قللها” للتوعية بمخاطر الأكياس البلاستيكية وتوفير بدائل صديقة للبيئة بالقاهرة وزيرة البيئة تبحث سُبل التعاون المشترك مع السفير البريطاني بالقاهرة في مجال النمو الأخضر «اضطراب المعالجة السمعية »ندوة علمية بصحة الإسكندرية لقاء علمي: الإسكندرية في مواجهة التغييرات المناخية «فاعلية استخدام المنظمات غير الربحية في التسويق » رسالة دكتوراه بجامعة القاهرة برتوكول تعاون بين مياه الشرب بالإسكندرية ونادي ليوينز ستانلي

بتهمة النصب .. تجديد حبس مستريح عين شمس 15 يوما

حبس
حبس

قرر قاضى المعارضات بمحكمة عين شمس، تجديد حبس تاجر 15 يوما على ذمة التحقيق، بتهمة النصب على المواطنين بإيهامهم بإنشاء مشروع وهمى والاستيلاء منهم على أموال مقابل أرباح شهرية.

وكشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لإدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن القاهرة من (12 مواطنا) بتضررهم من (مدير وشريك بإحدى شركات التوريدات - مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس) لقيامه بالنصب عليهم والاستيلاء منهم على مبالغ مالية، لإيهامهم بإنشاء مشروع وهمى فى مجال تجارة وتغليف العقاقير وتصنيعها نظير تحصلهم على نسبة من الأرباح، إلا أنه لم يقم برد المبلغ أو دفع النسبة المتفق عليها.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة، وأن المشكو فى حقه وراء ارتكاب الواقعة، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة النزهة، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المُشار إليه، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وقال قانونيون إن المادة 21 من القانون رقم 146 لسنة 1988، نصت علي " كل من تلقي أموالا علي خلاف أحكام هذا القانون، أو إمتنع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها كلها أو بعضا، يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد علي مثل ما تلقاه من أموال أو ما هو مستحق منها، ويحكم علي الجاني برد الأموال المستحقة إلي أصحابها، وأن القانون رقم 146 لسنة 1988 حظر في فقرته الأولى من المادة الأولى علي أي شخص غير الشركات المساهمة المقيدة في هيئة الإستثمار، أن تتلقي أموالا من الجمهور بأية عملة أو وسيلة وتحت أي مسمي لتوظيفها أو إستثمارها، ولا يجوز دعوة الجمهور للإيداع بأي وسيلة سواء علنية أو مستترة، وتنقضى الدعوى الجنائية، إذا بادر المتهم برد المبالغ المستحقة لأصحابها، أثناء التحقيق، أو أثناء المحاكمة، وللمحكمة إعفاء الجاني من العقوبة إذا حصل الرد قبل صدور حكم نهائي في الدعوى.