جريدة الديار
الإثنين 15 ديسمبر 2025 03:42 مـ 25 جمادى آخر 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
وزيرة التضامن الاجتماعي ومحافظ الوادي الجديد يشهدان توقيع 5 بروتوكولات تعاون بين الوزارة والمحافظة لإقامة مشروعات تنموية مصر تستعد لإطلاق سيارات ملاكي محلية الصنع في الربع الأول من 2026 وزير البترول: قطاع البترول يتحول من التراجع إلى الاستقرار والزيادة التدريجية في الإنتاج وزيرة التنمية المحلية تتابع أداء 10 مراكز تكنولوجية بأسيوط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية: جاهزية كاملة للمقرات الانتخابية داخل مراكز الشباب إنقلاب سيارة تحمل ٧ أطفال في ترعة بالإسكندرية .. إنقاذ ٦ والبحث عن الأخير الدقهلية: استكمال حملة النظافة بقرية تلبانة ورفع 70 طن تجمعات قمامة اليوم جامعة المنصورة تنظم زيارة ميدانية موسَّعة لطلابها إلى شمال سيناء لتعزيز الوعي الوطني والانتماء أب بلا قلب.. عاطل ينهي حياة ابنته في كفر الشيخ شوبير يكشف عن تواجد مهاجم جديد على رادار الأهلي البنك الزراعي يُعلن عن انضمام أحمد حبلص لقيادة مجموعة الخزانة والمؤسسات المالية وزير المالية يوضح مزايا تطبيق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية

زكاة الفطر.. بقلم فضيلة الشيخ أحمد على تركى

#منشأالخلافبينالجمهوروالأحناف

#فالجمهور غلبوا الجانب التعبدي فقالوا :

لا تجزيء إلا طعاما كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم .

#والأحناف غلبوا الجانب التعاوني المقاصدي
فقالوا :
يجواز إخراج القيمه لأنه مهما تنوعت حاجات الفقير فالقيمة قادرة على دفعها .

#ثانيا

من خصائص الخلاف في مسائل الفروع أنه يجوز العمل بالمرجوح والمفضول في هذه المسائل رعاية لمصلحة شرعية معتبره .

وهذه من الدقائق التي غاب فقهها عن كثير من الناس رغم مسيس الحاجه إليها في واقعنا المعاصر .

#وقد استفاضت مقالات أهل العلم في التأكيد على هذا المعنى ومارسوه عمليا فيما لا يحصى من الوقائع .

#يقول شيخ الإسلام ابن تيميه في مجموع الفتاوى (٣٤٥/٢٢) :

وهذا كله يرجع إلى أصل جامع وهو أن المفضول قد يصير فاضلا لمصلحة راجحة ،
وإذا كان المحرم كأكل الميتة قد يصير واجبا للمصلحة الراجحة ودفع الضرر فلأن يصير المفضول فاضلا لمصلحة راجحة أولى .

#وقد طبق شيخ الإسلام هذه القاعده تطبيقا عمليا وهو يتكلم عن إخراج القيمه في زكاة المال :

كمن وجبت عليه الزكاة في زرعه أو غنمه مثلا فهل يجوز له إخراج القيمه ؟

#فقال رحمه الله ( ٢٥ / ٨٢ ، ٨٣ ) :-

والأظهر في هذا أن إخراج القيمه لغير حاجة ولا مصلحة راجحة ممنوع منه .

وأما إخراج القيمه للحاجه أو المصلحة أو العدل فلا بأس به .

#مثل

أن يكون المستحقون للزكاة طلبوا منه إعطاء القيمه لكونها أنفع فيعطيهم إياها .

أو يرى الساعي أن أخذها أنفع للفقراء كما نقل عن معاذ بن جبل .

#قلت

ومن المصلحة الشرعيه المعتبره في إخراج القيمة في زكاة الفطر أن يتكدس الطعام عند الفقير فيضطر بيعه بثمن بخس كما يحدث عند الحرمين المكي والمدني .

أو يكون الفقير أحوج للمال منه للطعام أو القوت .

فهنا نقول أن الأنفع للفقير إخراج زكاة الفطر نقودا .

????️وهذا القول وسط بين القولين المشهورين في هذه المسألة

????أنه لا تجزيء القيمه إلا لحاجة أو مصلحة راجحه ????

والقول الأول لا تجزىء مطلقا ( الجمهور)
والقول الثاني تجزىء مطلقا (الأحناف)