جريدة الديار
الأربعاء 4 نوفمبر 2026 12:09 صـ 23 جمادى أول 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
وزيرة التنمية المحلية والبيئة ومحافظ البحر الأحمر يشاركان في فعاليات معرض سوق السفر العالمي WTM London 2026 بلندن وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتلقى تقريرًا حول جهود الوحدة المركزية للسكان خلال شهر أكتوبر 2026 تحرك فوري من التنمية المحلية والبيئة: تحرير محضر لسيارة ألقات مخلفات بناء بطريق «العاصمة - بدر» عقب رصد فيديو متداول إعلام الدقهلية يناقش بناء بيئة عمل ذكية وآمنة ومستدامة بالتعاون مع مؤسسة عين البيئة «طقس الأربعاء».. الأرصاد: ارتفاع طفيف في درجات الحرارة غدًا وأجواء خريفية نهارًا وباردة ليلًا وتحذيرات من الشبورة المائية. رئيس جهاز شئون البيئة يبحث مع وفد إماراتي آليات تطوير محمية ”العميد” بمطروح وصون تنوعها البيولوجي شقيقة سعاد حسني تحرر محضرا ضد نجل توفيق الدقن انقلاب سيارة على صحراوي البحيرة، إصابة 5 أشخاص وحالة من الذعر بين المارة رئيس جامعة المنصورة يستقبل فريق مركز الحفريات الفقارية لمتابعة الاستعدادات للمشاركة بخمسة أبحاث علمية في مؤتمر دولي بالولايات المتحدة الأمريكية السيسي: لا سلام دائم في المنطقة دون إقامة الدولة الفلسطينية وزير التعليم: التقييمات الأسبوعية والاختبارات الشهرية هدفها قياس مستوى الطلاب بصورة مستمرة وزير التعليم : لا تهاون في إلتزام الطلاب بنسب الحضور المقررة في المدارس

هل يجوز شراء الأضحية من زكاة المال أو بجزء منها؟ دار الإفتاء ترد

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول "هل يجوز شراء الأضحية من زكاة المال أو بجزء منها؟

وأجاب الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى في دار الإفتاء، أن زكاة المال هي حق للفقير ولهذا لا يجوز للمسلم شراء الأضحية من زكاة المال.

وأشار إلى أنه ينبغي إخراج زكاة المال للفقير ليقضي بها حاجته، وإذا أراد المسلم عمل الأضحية عليه شرائها من ماله الخاص وماله الحر.

وأوضح، أن الزكاة واجبة على المسلم في ماله إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول وعليها إخراجها بالوصف والقدر المذكور شرعا في الزكاة.

وأضاف، أن الشرع أمرنا أن نقسم الأضحية ثلاث أثلاث، ثلث لصاحب الأضحية، ثلث للفقراء والمحتاجين، ثلث للأهل والأقارب والجيران سواء كانوا فقراء أم أغنياء.

وأوضح، أنه يجوز إخراج وتوزيع الأضحية كاملة، ويجوز توزيع نصفها وأخذ نصفها، فكل هذا جائز، ولكن السنة أن تقسم ثلاثة أثلاث.