جريدة الديار
الإثنين 4 أغسطس 2025 10:06 صـ 10 صفر 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
”مدبولي” يُدلي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ 2025 .. بلجنته الانتخابية في الشيخ زايد محافظ الدقهلية يتابع اللجان الانتخابية من داخل مركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة بالديوان العام ”جبران” يستعرض ويتابع نشاط 10 مديريات عمل بالمحافظات بدء عملية التصويت بانتخابات الشيوخ .. والدقهلية تنتخب بعد استعدادات واسعة وزيرة التنمية المحلية تستعرض ميزانية وزارة البيئة و تدعم المشروعات الخضراء و الصناعات الصديقة للبيئة القبض على تشكيل عصابى أصـاب مزارع بطـلق ناري لسرقة دراجته النارية بالكردى بالدقهلية تفاصيل إصابة أمام مسجد بالطعن بآلة حادة داخل محراب المسجد بمركز فرشوط بقنا تحذير عاجل من البنك الأهلي المصري: هجمات نصب إلكتروني تستهدف المواطنين وتحديث البيانات ضرورة لحماية الحسابات ”غرينبيس”: فرصة تاريخية لقادتنا للدفع نحو مُعاهدة عالمية قوية للحَدّ من التلوث البلاستيكي خلال مُفاوضات المُقبلة محامون يقيمون دعوي قضائية بنقل مباحث الانترنت من المنصورة الجديدة لمحات عامة عن تعريف مجلس الشيوخ المصري .. مع بداية موعد الإنتخابات اليوم وغداً أسعار بيع وشراء الذهب اليوم الإثنين

قتل زوجته داخل محكمة الأسرة.. قرار عاجل ضد زوج

ارشيفية
ارشيفية

أيدت محكمة النقض - دائرة السبت (د) - الجنائية المنعقدة اليوم برئاسة المستشار محمد رضا حسين نائب رئيس المحكمة وعضوية المستشارين علي حسنين ، عادل محمود عبد المنعم عمارة ، أحمد عبد اللطيف أمين ، هشام الجندي، د. أكرم بكري، ومحمد تركي ، وتامر الجمال وحسن ذكي، وحاتم أحمد عبد الباري سليمان، وحسام حسين الجيزاوي، ومحمد كامل باشا نواب رئيس المحكمة الحكم الصادر من محكمة جنايات المنيا بمعاقبة أحمد علي عثمان بالسجن المؤبد لقتله زوجته داخل محكمة الأسرة بالمنيا في اليوم المحدد لنظر دعوى الخلع المقامة منها ضده.

وترجع وقائع الدعوى إلى إنه على إثر إقامة الزوجة المجني عليها المتوفاة قضية خلع ضد زوجها "المتهم" ومنذ ذلك الحين عقد العزم وبيت النية على قتلها ورسم خطته وأعد سلاحا أبيض مما يستخدم في الاعتداء على الأشخاص "مطواة" قرن غزال وتوجه يوم نظر الجلسة المحددة إلى محكمة الأسرة ببندر المنيا وقام بطعنها بعنقها بالمطواة بعد أن نزع عنها نقابها وأحدث إصاباتها التي أودت بحياتها.

وتذرع دفاعه باستعمال حق الزوج في التأديب عملا " بـ المادة (60) من قانون العقوبات إلا أن المحكمة رفضت ذلك الدفع والدفاع بقولها " بأن الشريعة الإسلامية لم تطلق للزوج حق تأديب الزوجة بل قيدت هذا الحق من حيث الوسيلة إذ لا يكون شديدا أو شائنا وكذلك من حيث الغاية من التأديب وهو إصلاح حال الزوجة لسبب شرعي وليس بغرض الانتقام أو الإيذاء فإذا خرج الزوج وتجاوز حدود هذا الحق يكون مستحقا للعقوبات الجنائية وأصدرت حكمها المتقدم الذي أيدته اليوم محكمة النقض.