جريدة الديار
الإثنين 4 أغسطس 2025 10:44 صـ 10 صفر 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
الهيئة الوطنية تعلن انتظام اللجان الفرعية على مستوى الجمهورية بانتخابات الشيوخ محافظ الغربية يتابع سير انتخابات مجلس الشيوخ من مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة كبار السن وذوو الهمم في طليعة الناخبين بلجان قصر النيل وبولاق انطلاق ماراثون انتخابات مجلس الشيوخ بمحافظة البحر الأحمر وكيل الصحة بالدقهلية يكلّف لجنة موسعة من الطب العلاجي بالمرور على مستشفى دكرنس بدء ماراثون انتخابات مجلس الشيوخ في البحيرة وسط إقبال الناخبين رئيس جامعة القاهرة يدلي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ 2025 غرفة التحكم والسيطرة بالبحيرة تتابع سير العملية الانتخابية ”مدبولي” يُدلي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ 2025 .. بلجنته الانتخابية في الشيخ زايد محافظ الدقهلية يتابع اللجان الانتخابية من داخل مركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة بالديوان العام ”جبران” يستعرض ويتابع نشاط 10 مديريات عمل بالمحافظات بدء عملية التصويت بانتخابات الشيوخ .. والدقهلية تنتخب بعد استعدادات واسعة

تحذير من بيع ونحر هذه اللحوم وفقا للقانون

حدد القانون المصري أهم الشروط الواجب توافراها في لحوم الأضاحي التي يتم نحرها في عيد الأضحى، وأبرزها هي التأكد من سلامتها وصحتها وعدم إصابتها بأي نوع من الأمراض التي تصاب بها الماشية، حيث تتم عملية التأكد من خلال إجراء العديد من الكشوفات والفحوصات علي الأضحية، وهذا ما ألزم به قانون الزراعة حائزى الحيوانات.

ونستعرض هذه الالتزامات التي تصاحبها عقوبات قانونية حال مخالفتها:

إبلاغ الوحدة البيطرية

ونصت المادة (27) على أن أصحاب الحيوانات وحائزيها والمتولين حراستها وملاحظتها عند ظهور أى مرض بينها أو نفوق بعضها بسبب مرض، إبلاغ الأمر إلى المشرف الزراعي المختص أو إلى أقرب وحدة بيطرية.

حظر الاتجار في الحيوانات المصابة

وأشارت المادة (129) إلي إنه لا يجوز الاتجار في الحيوانات المصابة بالأمراض المعدية أو الوبائية أو المشتبه في إصابتها بها وحظر نقلها من جهة إلى أخرى.

وتعتبر مشتبها في إصابتها بتلك الأمراض الحيوانات التي خالطت الحيوانات المريضة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.

عقوبات المخالفة

كما نصت المادة (144) علي أن كل مخالفة لإحدى المواد ١٢٧، ١٢٩، يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تزيد على ثلاثين جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين.