جريدة الديار
الجمعة 2 مايو 2025 05:24 مـ 5 ذو القعدة 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
محافظ الدقهلية: الانتهاء من إنشاء كوبري المشاة الجديد المؤقت بطلخا بالتنسيق مع الري أوقاف الدقهلية تفتتح مسجد الرحمن بقرية طنبول القديم مركز السنبلاوين بعد صيانته أوقاف الدقهلية تنفذ جولات تفقدية شملت عددًا من المساجد بمختلف مراكز المحافظة توريد ١٥٤٨٠٠ طن و ٩٥٨ كيلو جرام من الأقماح المحلية لشون وصوامع محافظة الشرقية الأب المؤذب يقتل: طفل دار السلام يموت بسبب الضرب المبرح البحيرة تواصل استقبال القمح المحلي: 26220 طنًا تم توريدها حتى الآن إعتماد أحوزة عمرانية لـ ٥٥ قرية و٢٢٧ عزبة بكوم حمادة ” صور ” محافظ الشرقية يؤدي صلاة الجمعة ويؤكد على أهمية الإتقان في العمل ندوة مشتركة بين مكتبة الإسكندرية ومعهد تكنولوجيا المعلومات في مجال تطوير البرمجيات أحدث جهاز للكشف عن الفيروسات والأورام بمستشفى التأمين الصحي بأبو الريش العدالة الدولية تبحث التزامات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة إصابة 5 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالفيوم

تحذير من بيع ونحر هذه اللحوم وفقا للقانون

حدد القانون المصري أهم الشروط الواجب توافراها في لحوم الأضاحي التي يتم نحرها في عيد الأضحى، وأبرزها هي التأكد من سلامتها وصحتها وعدم إصابتها بأي نوع من الأمراض التي تصاب بها الماشية، حيث تتم عملية التأكد من خلال إجراء العديد من الكشوفات والفحوصات علي الأضحية، وهذا ما ألزم به قانون الزراعة حائزى الحيوانات.

ونستعرض هذه الالتزامات التي تصاحبها عقوبات قانونية حال مخالفتها:

إبلاغ الوحدة البيطرية

ونصت المادة (27) على أن أصحاب الحيوانات وحائزيها والمتولين حراستها وملاحظتها عند ظهور أى مرض بينها أو نفوق بعضها بسبب مرض، إبلاغ الأمر إلى المشرف الزراعي المختص أو إلى أقرب وحدة بيطرية.

حظر الاتجار في الحيوانات المصابة

وأشارت المادة (129) إلي إنه لا يجوز الاتجار في الحيوانات المصابة بالأمراض المعدية أو الوبائية أو المشتبه في إصابتها بها وحظر نقلها من جهة إلى أخرى.

وتعتبر مشتبها في إصابتها بتلك الأمراض الحيوانات التي خالطت الحيوانات المريضة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.

عقوبات المخالفة

كما نصت المادة (144) علي أن كل مخالفة لإحدى المواد ١٢٧، ١٢٩، يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تزيد على ثلاثين جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين.