جريدة الديار
الإثنين 15 ديسمبر 2025 03:57 مـ 25 جمادى آخر 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
حبس المتهمين بقتل تاجر ماشية والشروع في قتل نجله بدمنهور موعد أول يوم رمضان 2026 وزير التعليم: بناء مدارس جديدة وتطوير القديمة في المناطق الريفية والمحرومة أمطار غزيرة.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين (فيديو) مدبولي: صحة المواطن على رأس أولويات الدولة وشراكتنا مع إيني ترجمة حقيقية لذلك بعد مد المهلة.. آخر موعد للتصالح في مخالفات البناء وزيرة التضامن الاجتماعي ومحافظ الوادي الجديد يشهدان توقيع 5 بروتوكولات تعاون بين الوزارة والمحافظة لإقامة مشروعات تنموية مصر تستعد لإطلاق سيارات ملاكي محلية الصنع في الربع الأول من 2026 وزير البترول: قطاع البترول يتحول من التراجع إلى الاستقرار والزيادة التدريجية في الإنتاج وزيرة التنمية المحلية تتابع أداء 10 مراكز تكنولوجية بأسيوط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية: جاهزية كاملة للمقرات الانتخابية داخل مراكز الشباب إنقلاب سيارة تحمل ٧ أطفال في ترعة بالإسكندرية .. إنقاذ ٦ والبحث عن الأخير

تحذير من بيع ونحر هذه اللحوم وفقا للقانون

حدد القانون المصري أهم الشروط الواجب توافراها في لحوم الأضاحي التي يتم نحرها في عيد الأضحى، وأبرزها هي التأكد من سلامتها وصحتها وعدم إصابتها بأي نوع من الأمراض التي تصاب بها الماشية، حيث تتم عملية التأكد من خلال إجراء العديد من الكشوفات والفحوصات علي الأضحية، وهذا ما ألزم به قانون الزراعة حائزى الحيوانات.

ونستعرض هذه الالتزامات التي تصاحبها عقوبات قانونية حال مخالفتها:

إبلاغ الوحدة البيطرية

ونصت المادة (27) على أن أصحاب الحيوانات وحائزيها والمتولين حراستها وملاحظتها عند ظهور أى مرض بينها أو نفوق بعضها بسبب مرض، إبلاغ الأمر إلى المشرف الزراعي المختص أو إلى أقرب وحدة بيطرية.

حظر الاتجار في الحيوانات المصابة

وأشارت المادة (129) إلي إنه لا يجوز الاتجار في الحيوانات المصابة بالأمراض المعدية أو الوبائية أو المشتبه في إصابتها بها وحظر نقلها من جهة إلى أخرى.

وتعتبر مشتبها في إصابتها بتلك الأمراض الحيوانات التي خالطت الحيوانات المريضة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.

عقوبات المخالفة

كما نصت المادة (144) علي أن كل مخالفة لإحدى المواد ١٢٧، ١٢٩، يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تزيد على ثلاثين جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين.