جريدة الديار
الخميس 18 ديسمبر 2025 07:03 مـ 28 جمادى آخر 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب بـ”عمان” يعتمد مشروع ”مودة” كتجربة وطنية رائدة لدعم وتمكين الأسرة مستشفى طب الأزهر بأسيوط ينظم يومًا علميًّا مشتركًا لمناقشة الوقاية من عدوى الجروح بعد العمليات المجلس القومي للمرأة بالدقهلية يناقش المبادرة الوطنية معًا للقضاء على االغرم للتوعية وحل الأزمة قطاع المعاملات الإسلامية بالبنك الزراعي يشارك في منح تمويل لشركة المراسم بنك مصر يطلق تمويل إكسبريس للأطباء حتى 8 مليون جنيه لدعم القطاع الطبي مدة اجازة نصف العام 2026 في المدارس لطلاب ”النقل والإعدادية” الخارجية الفلسطينية: اعتداءات المستوطنين ليست أعمالا فردية بل إرهاب دولة منظّم كأس العالم 2026 يكسر الأرقام القياسية بمكافآت مالية غير مسبوقة نجم برشلونة ليس الأول.. رصاصة طائشة وهجوم مسلح ينهيان أحلام نجوم الكرة منال عوض من قنا: الدولة تولي إهتماماً خاصاً بمشروعات البنية التحتية للمخلفات بالصعيد لتحسين جودة حياة المواطنين إسلام القناوي: بعض القوانين تحتاج تعديل منها تغليظ عقوبة التحرش محافظ الدقهلية يتابع حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والبناء بدون ترخيص

تعويضات مالية لـ أصحاب الأمراض المزمنة بالقانون

منح قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية الجديد، العديد من المزايا والتسهيلات لأصحاب الأمراض المزمنة لإعانتهم على مواجهة الحياة.

في سياق متصل، تضمن باب تأمين المرض في قانون المعاشات الجديد، الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، مزايا عديدة لصالح المؤمن عليهم المشتركين في هذا النظام التأميني، حيث نصت المادة 76 على أنه إذا حال المرض بين المؤمن عليه وبين أداء عمله، تلتزم الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر أن تؤدي له خلال فترة مرضه تعويضا يعادل (75%) من أجره اليومي المسدد عنه الاشتراكات لمدة تسعين يوما ويزاد بعدها إلى ما يعادل (85%) من الأجر المذكور، ويشترط ألا يقل التعويض في جميع الأحوال عن الحد الأدنى المقرر قانونا للأجر.

وطبقا للقانون، يستمر صرف التعويض طوال مدة مرضه أو حتى ثبوت العجز الكامل أو حدوث الوفاة بحيث لا تجاوز مدة 180 يوما في السنة الميلادية الواحدة.

وتتولى الهيئة المعنية بالتأمين الصحي علاج المصاب أو المريض ورعايته طبيا إلى أن يشفى أو يثبت عجزه، وللهيئة الحق في ملاحظة المصاب أو المريض حيثما يجرى علاجه.