جريدة الديار
الأربعاء 4 نوفمبر 2026 11:27 مـ 24 جمادى أول 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
محافظ البحيرة وسط المرضى وذويهم بالمعهد الطبي القومي بدمنهور.. وتوجيهات عاجلة بشأن الحالات الحرجة تقارير صحفية: قطر مرشحة لاستضافة السوبر المصري رواتب تصل 40 ألف جنيه.. طريقة التقديم على وظائف الضبعة النووية بريطانيا تحذر أمام الأمم المتحدة من تصاعد تهديدات التضليل الإعلامي باحث: الإخوان تستهدف خلق فجوة بين المواطن والدولة عبر الشائعات هل تعدد القراءات القرآنية دليل على اختلاف القرآن؟ «غرينبيس» تطالب بتسريع الانتقال العادل للطاقة وتوفير تمويل مناخي عادل لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في (كوب 31) الأرصاد : انخفاض الحرارة غدا 3 درجات.. وأجواء أقرب للشتاء اعتبارا من الجمعة الاستغناء عن معلمي الحصة بمدارس ههيا بالشرقية رغم تألقه مع الفراعنة.. لماذا خرج محمد صلاح من حسابات أفضل لاعب في إفريقيا؟ ليس فيروسًا غامضًا.. «الصحة» تكشف حقيقة إصابات إسنا بالأقصر وتوضح موعد انحسار العدوى الأرصاد: طقس مائل للحرارة نهارًا وبارد ليلًا غدًا.. وأمطار متفاوتة الشدة على السواحل الشمالية

مشروعية الصلاة ببنطلون ضيق والقدم مكشوفة.. الإفتاء توضح

تعبيرية
تعبيرية

تلقت دار الإفتاء المصرية، سؤالا تقول صاحبته: “هل يجوز للمرأة الصلاة وقدماها مكشوفتان؟”، أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن السؤال، قائلا إن جمهور الفقهاء يقولون لابد من تغطية القدمين أثناء الصلاة بالنسبة للمرأة.

وأضاف أمين الفتوى أن فقهاء المذهب الحنفي يرون أنه لا يجب على المرأة أن تغطي قدميها أثناء الصلاة.

وأوضح أنه إذا صلت المرأة بدون تغطية القدمين فصلاتها صحيحة، وإن كانت معتادة على سترها فتعمل بعادتها، فالمسألة خلافية هنا.

وأكد أمين الفتوى أنه يجوز العمل بالمذهب الحنفي بعدم تغطية المرأة قدميها فى الصلاة، ومن غطت قدميها خروجا من الخلاف فهذا مستحب.

أجاب الشيخ عنه أحمد وسام، أمين الفتوى في دار الإفتاء، أن طلاء الأظافر لو كان مما يمنع وصول الماء إلى البشرة، فهو يبطل الوضوء ولا يصح معه الوضوء ومن ثم الصلاة.

وذكر أن هناك نوعا جديدا في الأسواق من طلاء الأظافر يعرف عنه أنه لا يمنع من وصول الماء إلى الجلد، وإذا تم التأكد من هذا الأمر فلا حرج من الوضوء مع وجود طلاء الأظافر من هذا النوع.

وقالت دار الإفتاء المصرية ردا على السؤال: إنه من المقرر شرعا أن ستر العورة شرط من شروط صحة الصلاة، فلا تصح الصلاة بدون سترها؛ فعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لا تقبل صلاة حائض إلا بخمار» والمقصود (بحائض) أنها بلغت المحيض.

وتابعت الإفتاء أنه يشترط في الثوب الساتر للعورة داخل الصلاة ألا يكشف العورة أو يشفها، أما ما يصفها من الملابس الضيقة؛ كالبنطلون الضيق ونحوه، فتصح الصلاة فيها مع الكراهة.