جريدة الديار
الخميس 18 ديسمبر 2025 06:44 صـ 28 جمادى آخر 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
حالة الطقس اليوم الخميس الداخلية تتصدي وتضرب بقبضة حديدية لمحاولات التأثير غير المشروع على الناخبين في محيط اللجان وعكة صحية مفاجئة لأبو الجود مرشح النواب بدمياط ونقله إلى المستشفى في اليوم الأول لانتخابات الإعادة محافظ الدقهلية يشيد باقبال الناخبين على لجان التصويت للإدلاء بأصواتهم .. وتابع حتي غلق الصناديق اليوم الأول إصابة 5 أشخاص في انهيار منزل بالمنيا والمحافظ يتابع ميدانيًا متحدث مجلس الوزراء: الدولة لديها خطة لزيادة الأجور وتثبيت أسعار السلع والتحسن خلال عامين الصحة العالمية: 1600 شخص قتلوا في هجمات على مراكز الرعاية الصحية بالسودان متحدث الأوقاف: سعر الإيجار الجديد لأراضي الأوقاف أقل من السوق 10-15% غداً... محافظ البحيرة تتفقد سيارات محملة بـ 3000 بطانية لتوزيعها على المستحقين الإتجار بالمخدرات يقود 4 متهمين إلى السجن 7 سنوات في قنا الإفتاء: قضاء رمضان واجب ثابت يجوز أداؤه في أي شهر من السنة الإسكندرية: التصريح بدفن جثمان الفنانة نيفين مندور بعد مأساة الحريق

لماذا زكاة المال تحتسب على الذهب عيار 21؟

ورد إلى دار الإفتاء المصرية ، سؤال يقول "هل زكاة المال تكون على عيار 24 أم على عيار 21 من الذهب ولماذا؟

وأجاب الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى في دار الإفتاء ، خلال البث المباشر لصفحة دار الإفتاء ، أن زكاة المال تحتسب على عيار 21 من الذهب ، منوها أن السبب في ذلك يرجع إلى أن الزكاة قديما كانت عشرين دينار من الذهب أو 200 درهم من الفضة ، منوها أن الدينار يساوي 4 جرام وربع.

وتابع: لو ضربنا عشرين دينار في 4 جرام وربع ، يكون الناتج 85 جرام ، أما درهم الفضة يساوي 2.975 ، جرام وعند ضرب 200 درهم من الفضة في 2.975 ، يكون الناتج 595 جرام ، وهو نصاب الفضة.

وأوضح أن الدينار الذي يساوي المثقال، لما حللوه وجدوا أن الذهب الذي فيه من عيار 21 من الذهب، ولذلك أجمعت الفتاوى على أن المعول عليه والذي تحتسب عليه زكاة المال ، هو عيار 21 من الذهب ، لأن هذا هو نوعية الذهب الموجودة في الدينار التي كانت تحتسب عليه زكاة المال قديما.

 

وأوضح أمين الفتوى أن زكاة المال تجب في جميع ما يمتلكه الإنسان من مال سؤاء أكان في مال مدخرًا أو في صورة شهادات الاستثمار.

ونوه أنه إلى إذا لم يتحقق الشرطين بأن لم يكن المال بالغًا للنصاب أو لم يمر عليه عامُ هجري؛ فلا زكاة في شهادات الاستثمار.

وحدد الله تعالى مصارف الزكاة الثمانية في قوله سبحانه: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: 60]، أي إنها لبناء الإنسان قبل البنيان، وللساجد قبل المساجد.