جريدة الديار
الخميس 5 يونيو 2025 05:45 صـ 9 ذو الحجة 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
أداء مناسك الحج في يوم التروية: إرشادات وإجراءات لضمان سلامة الحجاج تحت سفح الأهرامات: مصر تطلق خدمات الجيل الخامس مراقب امتحانات الدبلومات الفنية يلقى حتفه أثناء تأدية عمله السفيرة نميرة نجم: نحن بحاجة إلى استعادة سيادتنا المعرفية في مجال الهجرة حملة أمنية مكثفة في البحيرة تضبط 15 متهمًا بقضايا مخدرات المحافظ تابع أعمال حملة مكبرة على التكاتك المخالفة ومصادرة 22 طقم صوت وجهاز بازوكا بشوارع مدينة بلقاس المجلس القومي لذوي الإعاقة يُطلق أول منصة و مركز للفنون الدامجة بالشرق الأوسط و شمال إفريقيا في 13 و 14 يونيو محافظ الدقهلية يهنئ الرئيس عبد الفتاح السيسي بعيد الأضحى المبارك المحافظ يهنئ أهالي الدقهلية بعيد الأضحى المبارك محافظ سوهاج يعقد اجتماعًا لبحث الاستعدادات النهائية لامتحانات الثانوية العامة حصاد 7 سنوات: جهود وزارة البيئة طفرة غير مسبوقة في العمل البيئي بمصر 2018-2025 وزيرة البيئة تطلق دليل المشروعات والآلية الرقمية للتقييم الذاتي للأداء البيئي إحتفالًا بيوم البيئة العالمي 2025

حالة واحدة يمنع فيها كتابة سبب الموت في شهادة الوفاة

توثيق سبب وفاة شخص ما .. واحدة من أهم خانات شهادة الوفاة والتي تهتم الدولة بأن تكون صحيحة لكثير من الاعتبارات منها الشبهة الجنائية في بعض الحالات أو رصد لأعداد المصابين بمرض معين أو حادث ما.

في هذا الصدد، وضح قانون الأحوال المدنية ضوابط وآليات تسجيل وقائع الوفاة ، حيث نص القانون في المادة 37 منه على أنه إذا كانت الوفاة نتيجة لتنفيذ حكم بالإعدام فلا يذكر ذلك بشهادة الوفاة وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات التبليغ عن الواقعة وقيدها.

ويجب على مكاتب الصحة والجهات الصحية إصدار التصريح بالدفن فور تلقي التبليغ عن واقعة الوفاة مرفقا به الكشف الطبي الصادر من مفتش الصحة أو الطبيب المكلف بإثبات الوفاة والذي يفيد ثبوت واقعة الوفاة.

وإذا كان المتوفى مجهول الشخصية وجب إخطار جهة الشرطة المتوفى بدائرتها وعلى هذه الجهة أن تحرر محضرا بالواقعة ونماذج التبليغ المعدة لذلك وإرسال أصل المحضر ونسخة من التبليغ إلى النيابة، وصورتين من المحضر مع نسختين من التبليغ إلى مكتب الصحة المختص الذي عليه إرسال صورة من المحضر ونسخة من التبليغ إلى قسم السجل المدني المقابل ضمن الإخطارات الأسبوعية عن وقائع الوفاة مع الاحتفاظ بإحدى نسخ التبليغ، ويتم القيد وفقا للإجراءات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية.

وعلى موظف الجهة الصحية المختص بتلقي تبليغات الوفاة أن يتحقق من شخصية المتوفى واستيفاء بيانات التبليغ والمستندات المؤكدة لصحة الواقعة وبياناتها، فإذا تعذر عليه التحقق من شخصيته يقبل التبليغ على مسئولية المبلغ بعد التحقق من شخصيته.