جريدة الديار
الجمعة 11 يوليو 2025 08:02 صـ 16 محرّم 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الجمعة قنا: مشاجرة ومصـرع طالب وإصابة شقيقه بآلة حاده بالوقف الإسكان تعلن عن مبادرة “سكن لكل المصريين 7” الصومال: حركة الشباب الإرهابية تتبنى الهجوم الانتحاري على الكلية العسكرية في مقديشو الصومال: استسلام عنصر من حركة الشباب الإرهابية لقوات الكتيبة 23 وإدلائه بمعلومات هامة حريق بمصنع كيما فى أسوان .. والسيطرة دون خسائر بشرية عضو فريق فلسطين بـ”العدل الدولية”: عقوبات واشنطن ضد ألبانيزي بسبب غزة يؤسس لقانون الغابة اتهام مستأجر سوق المواشي بدمنهور بتقديم خطاب ضمان مزور بقيمة 41 مليون جنيه الهيئة الوطنية للانتخابات: 469 طلب ترشح بالنظام الفردي وقائمة واحدة في انتخابات الشيوخ ”القومي لذوي الإعاقة” يطلق دليل ”دوي” التدريبي بطريقة برايل لتمكين الفتيات ذوات الإعاقة البصرية وزيرتا البيئة والتضامن الإجتماعي تشهدان توقيع مُذكرة تعاون مُشترك بين جهاز إدارة المُخلفات والهلال الأحمر الفريق أسامة ربيع يشهد توقيع بروتوكول بين هيئة قناة السويس وبنك مصر للتعاون بالتطوير العقاري

192 قضية حصيلة جهود مباحث الضرائب خلال يوم… ما عقوبة المُتهربين؟

مباحث الضرائب والرسوم - أرشيفية
مباحث الضرائب والرسوم - أرشيفية

نجحت الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم في ضبط 192 قضية تهرب ضريبي، على مدار يوم واحد.

وكان أبرز تلك القضايا المضبوطة (ضرائب عامة – ضرائب على القيمة المضافة – جمارك – حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة – تهرب من الضرائب العقارية – تنفيذ أحكام – تحرى مدين).

فيما واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضبط قضايا التهرب الضريبي والأموال العامة، مما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطني والحفاظ على المال العام.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل قضية على حدة.

عقوبة التهرب الضريبي في القانون المصري

وفقًا للمادة 67 من قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادرة سنة 2016، تنص المادة على :"يعاقب الشخص على التهرب من الضريبة وضريبة الجدول بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تجاوز 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين".

وهناك حالات يسمح فيها بالتصالح وفقًا للائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد تسمح بالتصالح في المخالفات الضريبية مثل: عدم الإخطار في الميعاد القانوني أو عدم التسجيل على المدونة الإلكترونية أو التأخير في تقديم الإقرارات الضريبية