جريدة الديار
الثلاثاء 5 أغسطس 2025 12:40 مـ 11 صفر 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
العاملين بمنظومة تعليم الدقهلية يتصدرون جموع الحاضرين .. ثاني أيام انتخابات الشيوخ إنقاذ حياة مريض بعد اختراق سيخ حديدي لمنطقة الظهر والكُلية بفضل جراحة دقيقة في أسوان محافظ الإسكندرية يدعو المواطنين للمشاركة الإيجابية في انتخابات الشيوخ الشريف يشارك في اجتماع موسّع برئاسة وزير التموين لضبط الأسواق وتخفيض الأسعار محافظ الغربية يتابع من مركز سيطرة الشبكة الوطنية لحظة بلحظة انطلاق التصويت في اليوم الثاني لانتخابات الشيوخ وزيرة التضامن إعتمدت حركة مديري ووكلاء مديريات التضامن الاجتماعي بمحافظات الجمهورية ضبط 5 أشخاص لسرقة المساكن والمحال والهواتف المحمولة في القاهرة وزير التعليم العالي يؤكد على متابعة تقييم الأداء للمعاهد وإنشاء قاعدة بيانات محدثة دوريًا بإمكانيات المعاهد وإنجازاتها رئيس جامعة المنصورة يُدلي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ 2025 بدعوة من محافظ الدقهلية .. الجهات الحكومية والمرافق تدعم الاستحقاق الدستوري بالمشاركة الإيجابية تسلم الأيادى.. مسيرة للناخبين تصل لجان انتخابات الشيوخ بمنشأة القناطر صحة الدقهلية: جراحة دقيقة تنقذ مريضًا من خطر الموت بعد إصابة بالغة في المخ بــ” ميت غمر”

هل يجوز الرجوع عن يمين الطلاق وما كفارته؟

قال الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن لفظ " عليا الطلاق " لا يقع به طلاق، فهو بمثابة حلف يمين ولكن بقوة، مثله مثل قول الشخص "والله العظيم"، وكفارته كفارة يمين.

وأجاب أمين الفتوى، خلال رده على سؤال شخص ورد إلى صفحة دار الإفتاء يقول فيه: "أقسمت بقول علي الطلاق ولكن تراجعت، فهل زوجتي طالق؟" قائلا: "لا ليس طالقا، وزوجتك مازالت في عصمتك ولم تقع بها طلقة".

وأضاف: "ولكن إذا حنثت في هذا اليمين أو تراجعت فعليك كفارة يمين وهي إطعام عشرة مساكين بقيمة 100 جنيه، وكل شخص حسب مقدرته المادية، ولكن أنصحك بعدم الحلف بالطلاق مرة أخرى فهو يمين الفساق لأن من يحلف فلا يحلف إلا بالله".

كفارة يمين الطلاق عند الغضب

الطلاق يقع فى حالة الغضب الذى يمكن أن يسيطر فيه الإنسان على نفسه، أما إذا كان الغضب شديدا يكون الزوج كالمجنون فلا يقع الطلاق، لما رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: «لا طلاق ولا عتاق في إغلاق».

وإذا وصل الغضب بالإنسان إلى حد لم يعد له قصد ولا معرفة بما يقول أو يفعل، أو غلب عليه الهذيان والخلل في أفعاله وأقواله الخارجة عن عادته، فهذا لا يقع طلاقه.