جريدة الديار
الجمعة 2 مايو 2025 09:51 مـ 5 ذو القعدة 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
للعام الثامن على التوالي.. مستشفى صدر دمنهور تتوج بالجائزة الماسية من المنظمة الدولية للجلطات إنجاز طبي جديد: مستشفى صدر دمنهور تفوز بالجائزة الماسية من المنظمة العالمية للجلطات المخية متهم بالتعدي على أطفال وابتزازهم في كفر الدوار: جهات التحقيق تستجوبه فريق طبي بمركز الأورام جامعة المنصورة يُجري جراحة نادرة للحفاظ على خصوبة مريضات السرطان العدوان على غزة يتواصل: استشهاد وإصابات في قصف إسرائيلي على جباليا والبريج محافظ الدقهلية: الانتهاء من إنشاء كوبري المشاة الجديد المؤقت بطلخا بالتنسيق مع الري أوقاف الدقهلية تفتتح مسجد الرحمن بقرية طنبول القديم مركز السنبلاوين بعد صيانته أوقاف الدقهلية تنفذ جولات تفقدية شملت عددًا من المساجد بمختلف مراكز المحافظة توريد ١٥٤٨٠٠ طن و ٩٥٨ كيلو جرام من الأقماح المحلية لشون وصوامع محافظة الشرقية الأب المؤذب يقتل: طفل دار السلام يموت بسبب الضرب المبرح البحيرة تواصل استقبال القمح المحلي: 26220 طنًا تم توريدها حتى الآن إعتماد أحوزة عمرانية لـ ٥٥ قرية و٢٢٧ عزبة بكوم حمادة ” صور ”

شروط جديدة للانتفاع بخدمات التأمين الصحي الشامل

وضع قانون التأمين الصحي الشامل، عدة شروط للانتفاع بخدمات التأمين الصحي الشامل، حيث ألزم القانون جميع الجهات العامة أو الخاصة ذات الصلة بتطبيق أحكام هذا القانون بإمداد الهيئة بالبيانات اللازمة عن الخاضعين لأحكامه وتوزيعهم الجغرافي وأعمارهم ومهنهم وكل ما تحتاجه الهيئة من معلومات تتطلبها مباشرة نشاطها، وتنشئ الهيئة قاعدة بيانات للمنتفعين بالنظام.

وطبقا للقانون، تشمل هذه القاعدة كافة البيانات اللازمة لقيامها بتطبيق أحكام هذا القانون، ويتم ربطها بقواعد البيانات الخاصة بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ومصلحة الأحوال المدنية وغيرها من الجهات المعنية ذات الصلة بتطبيق أحكام هذا القانون.

وفيما عدا حالات الطوارئ، يشترط للانتفاع بخدمات التأمين الصحي الشامل، تحقيق ما يلي:

1- أن يكون المنتفع مشتركًا في النظام ومسددًا للاشتراكات بداءً من تاريخ سريان أحكام هذا القانون على المحافظة التي يتبعها المريض، وفي حالة عدم الاشتراك أو التخلف عن السداد يشترط لانتفاعه بخدمات النظام وسداد الاشتراكات المتأخرة دفعة واحدة أو بالتقسيط، وفقًا لما تحدده الهيئة، ولا يسرى هذا الشرط على المؤمن عليهم من العاملين بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والعاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال العام وأصحاب المعاشات, والقطاع الخاص الخاضع لأحكام قوانين التامين الاجتماعي, وذلك في حالة تخلف صاحب العمل عن توريد الإشتراك .