جريدة الديار
الأحد 28 سبتمبر 2025 01:35 صـ 5 ربيع آخر 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
حادث تصادم دامي في البحيرة: 25 عاملًا مصابًا في تصادم سيارة نقل وميكروباص بطريق التحدي – النجاح عجز توريد 14 مليون جنيه.. مياه الفيوم تحيل 57 محصلا للنيابة العامة مصر تحذر من انفجار الشرق الأوسط بسبب جرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزة مصر لن تنسى حقوقها في النيل: وزير الخارجية يهاجم إثيوبيا في الأمم المتحدة وزير الخارجية المصري خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الشرق الأوسط على حافة الانفجار بستمرار إسرائيل حرمان فلسطين حقوقه المشروعة آخر فرصة.. حجز شقق وزارة الإسكان الجديدة 2025 (سكن لكل المصريين 7) ينتهي غدًا جنايات الجيزة: المؤبد لفران اعتدى على شقيقته القاصر وحاول التخلص من طفلها من معاشرته لها سفاحًا الحصاد الأسبوعي لمديرية أوقاف دمياط مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي يعلن عن لجنة تحكيم مسابقة الفيلم المتوسطي د. منال عوض تشدد : لا تهاون مع الصيد الجائر بالمحميات الطبيعية بالبحر الأحمر النيابة الإدارية تُجري معاينة لموقع حادث حريق بأحد المصانع بمدينة المحلة الكبرى محافظ الدقهلية يفاجئ محطة ”الشيماء” بالترعه ويتجوّل وسط الطلاب منفردًا للتأكد من توافر وسائل النقل ومنع تقسيم الخطوط

ضوابط ومعايير حددها القانون لتصنيف التمويلات والتسهيلات الائتمانية

تضمن قانون البنك المركزي الجديد، عدة معايير لتصنيف التمويلات والتسهيلات الائتمانية، حيث نصت المادة 86 من القانون على أن يضع مجلس الإدارة المعايير الواجب التزام البنوك بها في تصنيف ما تقدمه من تمويل وتسهيلات ائتمانية، وفي تصنيف غير المنتظم منها، والأرصدة الناتجة عن هذا التصنيف.

ويحدد كل بنك الإجراءات التي يجب اتخاذها لمعالجة التمويل والتسهيلات الائتمانية غير المنتظمة.

وطبقا للقانون، يجب على إدارة كل بنك الالتزام بهذه المعايير وتنفيذ هذه الإجراءات، كما يلتزم مراقبو الحسابات بالتأكد من اتباع إدارة البنك المعايير المشار إليها، وعليهم تسجيل ذلك في تقريرهم السنوي الذي يعرض مع القوائم المالية للبنك على جمعيته العامة، وكذا في التقارير ربع السنوية.

فإذا ثبت للبنك المركزي من التقارير الرقابية مخالفة إدارة البنك لأي من تلك المعايير، وجب إنذارها لإزالة المخالفة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإنذار، وإلا كان لمجلس الإدارة أن يتخذ ما يراه قبل البنك من الإجراءات أو الجزاءات المنصوص عليها في المادتين (144، 147) من هذا القانون.

ويجب أن يعرض على مجلس الإدارة تقرير كل ستة أشهر عما يرد إلى البنك المركزي من البنوك عن التمويل والتسهيلات الائتمانية غير المنتظمة.