جريدة الديار
السبت 3 مايو 2025 05:43 صـ 6 ذو القعدة 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
”قنديل”: خريج جامعةحلوان مؤهل بمهارات الوظيفة وفق المعايير العالمية فوز خالد البلشي نقيبا للصحفيين للعام الثامن على التوالي.. مستشفى صدر دمنهور تتوج بالجائزة الماسية من المنظمة الدولية للجلطات إنجاز طبي جديد: مستشفى صدر دمنهور تفوز بالجائزة الماسية من المنظمة العالمية للجلطات المخية متهم بالتعدي على أطفال وابتزازهم في كفر الدوار: جهات التحقيق تستجوبه فريق طبي بمركز الأورام جامعة المنصورة يُجري جراحة نادرة للحفاظ على خصوبة مريضات السرطان العدوان على غزة يتواصل: استشهاد وإصابات في قصف إسرائيلي على جباليا والبريج محافظ الدقهلية: الانتهاء من إنشاء كوبري المشاة الجديد المؤقت بطلخا بالتنسيق مع الري أوقاف الدقهلية تفتتح مسجد الرحمن بقرية طنبول القديم مركز السنبلاوين بعد صيانته أوقاف الدقهلية تنفذ جولات تفقدية شملت عددًا من المساجد بمختلف مراكز المحافظة توريد ١٥٤٨٠٠ طن و ٩٥٨ كيلو جرام من الأقماح المحلية لشون وصوامع محافظة الشرقية الأب المؤذب يقتل: طفل دار السلام يموت بسبب الضرب المبرح

احذر.. السجن المؤبد عقوبة حيازة الألعاب النارية فى عيد الأضحى المبارك

وبالتزامن مع حلول عيد الأضحى المبارك تنتشر ظاهرة حيازة الألعاب النارية احتفالا بقدوم عيد الأضحى المبارك.

ووضع قانون العقوبات عقوبة لجريمة حيازة الألعاب النارية فى عيد الأضحى المبارك ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة حيازة الألعاب النارية فى عيد الأضحى المبارك.

عقوبة حيازة الألعاب النارية

نص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على أن يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي.

ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ، أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات، أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.

ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة، كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.

ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.

وتقضي المحكمة، فضلاً عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، بمصادرة محل الجريمة، والأراضي والمباني والمنشآت المستخدمة في الجريمة، ووسائل النقل المستخدمة في نقلها، وكذلك الأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها، وذلك كله دون إخلال بحقوق الغير حسن النية.

وحدد قرار من وزير الداخلية رقم 1872 لسنة 2004، المواد التى تعد من المفرقعات، والتى تضمنت البارود الأسود وبعض المواد الأخرى، التى تستخدم فى صناعة البومب والصواريخ والشماريخ وجميع الألعاب النارية الأخرى.