جريدة الديار
السبت 3 مايو 2025 09:30 مـ 6 ذو القعدة 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
عاجل ... البقع الزيتية تلوث شاطئ جنوب سيناء: وزارة البيئة تبدأ حملة تطهير البحيرة تستكمل خططها للتنمية العمرانية: اعتماد أحوزة عمرانية ل19 قرية و457 عزبة الجهات المعنية تفحص تسريب بقع زيت على شاطئ رأس سدر ”اعتداء على عمال فندق طابا: الحكم بالسجن المشدد لعاملين إسرائيليين” ضبط شخص ينتحل صفة طبيب ويُدير عيادة غير مرخصة بالعاشر من رمضان أسوان تستعيد تاريخها: اكتشافات أثرية هامة في منطقة غرب أسوان رئيس الوزراء يشارك في حفل تنصيب الرئيس الجابوني ويعزز العلاقات الثنائية جهود صحية في البحيرة: قوافل طبية تقدم الرعاية الطبية لنحو 700 مواطن في القرى عاشور: المرافعة المصرية تُثبت جرائم الحرب الإسرائيلية وتؤكد الحقوق الفلسطينية الرئيس السيسي: عيد العمال فرصة لتعزيز جهود التنمية والبناء الأجهزة الأمنية بالقاهرة تقبض على مالك مطبعة مخالف وتضبط 54750 مطبوعًا تجاريًا العبيدي: وقت المفاوضات النووية مع إيران ينفذ والتهديد النووي بات وشيكًا

60 يومًا.. الحد الأقصى لسداد باقى الرسوم عند قبول طلب التصالح بمخالفات البناء

حدد قانون التصالح في مخالفات البناء، المدة اللازمة لسداد باقي الرسوم المقررة عند قبول طلبات التصالح.

ونص القانون ولائحته التنفيذية، على ضرورة أن تتخذ الجهة الإدارية المختصة حال قبول اللجنة الفنية طلب التصالح، الإجراءات الآتية:

1.تحصيل باقى مقابل التصالح وتقنين الأوضاع خلال 60 يومًا من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة، وبمراعاة نسبة التخفيض الصادرة بهذا الشأن وخصم ما سبق سداده تنفيذا لأحكام قضائية خاصة بالمخالفات محل الطلب.

2.يُسدد باقى مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أقساط ربع سنوية متساوية، ويستحق القسط الأول فى نهاية ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلب التقسيط وإذا زادت مدة التقسيط على ثلاث سنوات يستحق عائد من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد.

3. إعداد مشروع القرار اللازم بقبول التصالح وتقنين الأوضاع لاعتماده من السلطة المختصة ، وفقا للنموذج رقم (۸) المرافق لهذه اللائحة .

4.تسليم طالب التصالح نسخة معتمدة من القرار الصادر بالتصالح مرفقًا به نسخة من الرسومات المقدمة موقعًا عليها من اللجنة الفنية ومختومة بخاتم الجهة الإدارية المختصة .

5.إخطار الجهات القائمة على شئون المرافق بالقرار الصادر بقبول التصالح خلال الـ 15 يوما التالية لصدوره .

مستندات التصالح وفقا للقانون

ننشر خلال التقرير الآتي، المستندات المطلوبة للتصالح في مخالفات البناء، والتي نصت عليها اللائحة التنفيذية لقانون التصالح الجديد، وذلك على النحو التالي:

صورة من بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب.

المستندات الدالة على صفة مقدم الطلب بالنسبة للأعمال المطلوب التصالح عليها.

الإيصال الدال على سداد رسم فحص الطلب، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع.

نسختان من الرسومات المعمارية للأعمال المخالفة المنفذة على الطبيعة المقدم عنها طلب التصالح معتمدتان من مكتب هندسي أو مهندس نقابي تخصص مدني أو عمارة، بحسب الأحوال.

تقرير هندسي عن السلامة الإنشائية للمبنى المخالف، صادر عن أحد المكاتب الهندسية الاستشارية أو من مهندس استشاري مقيد بنقابة المهندسين متخصص في تصميم المنشآت الخرسانية أو المعدنية بحسب الأحوال، ويكتفي بتقرير من مهندس مقيد بنقابة المهندسين متى كانت مساحة المبنى محل المخالفة لا تزيد على مائتي متر مربع ولا يجاوز ارتفاعه ثلاثة أدوار.

شهادة قيد مؤمنة للمهندس مصدر التقرير صادرة عن نقابة المهندسين، أو صورة منها بعد الاطلاع على الأصل.

نسخة من الرسومات المرافقة لترخيص البناء، وصورة الترخيص إن وجدان.

شهادة بتحديد جهة الولاية من المركز التكنولوجي المختص بالنسبة للمخالفات الواقعة بنطاق وحدات الإدارة المحلية (يمكن إعدادها من خلال مركز معلومات شبكات المرافق).

ما يفيد الموافقة على تقنين وضع اليد طبقًا للقانون المنظم لذلك، وذلك بالنسبة لمخالفة التعدي بالبناء على الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة.