جريدة الديار
الأربعاء 17 ديسمبر 2025 06:07 صـ 27 جمادى آخر 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
محافظ الدقهلية يعزي قائد القيادة الاستراتيجية بالقوات المسلحة برعاية شيخ الأزهر والقومي للإعاقة.. إنطلاق الإحتفالية السنوية لتكريم ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة مسؤول أممي يحذر من تفاقم الأوضاع الإنسانية في غزة مع اشتداد المنخفضات الجوية تموين البحيرة يضبط آلاف الكيلوجرامات من السلع التموينية المدعمة بدمنهور موعد صرف معاشات يناير 2026 بعد قرار رفع الحد الأدنى الداخلية تحذر مروجي الشائعات المشككة في نتائج القبول بأكاديمية الشرطة لماذا تزداد الأمراض التنفسية في الشتاء؟ طبيب يوضح الأسباب الخفية 5 مشروبات طبيعية تساعد في علاج الكبد الدهني بسرعة وفعالية الإفتاء: لا يجوز إنقاص عدد أشواط الطواف أو السعي بحجة كبر السن حماس: اقتحام نتنياهو لساحة البراق بالأقصى استفزاز مرفوض إتاحة الاستعلام عن القبول المبدئي وموعد الامتحان الإلكتروني للمتقدمين لشغل 61 وظيفة بالطب الشرعي وزارة الداخلية: ضبط 6 أشخاص بترويج وحيازة المخدرات في الجيزة والقليوبية

60 يومًا.. الحد الأقصى لسداد باقى الرسوم عند قبول طلب التصالح بمخالفات البناء

حدد قانون التصالح في مخالفات البناء، المدة اللازمة لسداد باقي الرسوم المقررة عند قبول طلبات التصالح.

ونص القانون ولائحته التنفيذية، على ضرورة أن تتخذ الجهة الإدارية المختصة حال قبول اللجنة الفنية طلب التصالح، الإجراءات الآتية:

1.تحصيل باقى مقابل التصالح وتقنين الأوضاع خلال 60 يومًا من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة، وبمراعاة نسبة التخفيض الصادرة بهذا الشأن وخصم ما سبق سداده تنفيذا لأحكام قضائية خاصة بالمخالفات محل الطلب.

2.يُسدد باقى مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أقساط ربع سنوية متساوية، ويستحق القسط الأول فى نهاية ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلب التقسيط وإذا زادت مدة التقسيط على ثلاث سنوات يستحق عائد من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد.

3. إعداد مشروع القرار اللازم بقبول التصالح وتقنين الأوضاع لاعتماده من السلطة المختصة ، وفقا للنموذج رقم (۸) المرافق لهذه اللائحة .

4.تسليم طالب التصالح نسخة معتمدة من القرار الصادر بالتصالح مرفقًا به نسخة من الرسومات المقدمة موقعًا عليها من اللجنة الفنية ومختومة بخاتم الجهة الإدارية المختصة .

5.إخطار الجهات القائمة على شئون المرافق بالقرار الصادر بقبول التصالح خلال الـ 15 يوما التالية لصدوره .

مستندات التصالح وفقا للقانون

ننشر خلال التقرير الآتي، المستندات المطلوبة للتصالح في مخالفات البناء، والتي نصت عليها اللائحة التنفيذية لقانون التصالح الجديد، وذلك على النحو التالي:

صورة من بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب.

المستندات الدالة على صفة مقدم الطلب بالنسبة للأعمال المطلوب التصالح عليها.

الإيصال الدال على سداد رسم فحص الطلب، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع.

نسختان من الرسومات المعمارية للأعمال المخالفة المنفذة على الطبيعة المقدم عنها طلب التصالح معتمدتان من مكتب هندسي أو مهندس نقابي تخصص مدني أو عمارة، بحسب الأحوال.

تقرير هندسي عن السلامة الإنشائية للمبنى المخالف، صادر عن أحد المكاتب الهندسية الاستشارية أو من مهندس استشاري مقيد بنقابة المهندسين متخصص في تصميم المنشآت الخرسانية أو المعدنية بحسب الأحوال، ويكتفي بتقرير من مهندس مقيد بنقابة المهندسين متى كانت مساحة المبنى محل المخالفة لا تزيد على مائتي متر مربع ولا يجاوز ارتفاعه ثلاثة أدوار.

شهادة قيد مؤمنة للمهندس مصدر التقرير صادرة عن نقابة المهندسين، أو صورة منها بعد الاطلاع على الأصل.

نسخة من الرسومات المرافقة لترخيص البناء، وصورة الترخيص إن وجدان.

شهادة بتحديد جهة الولاية من المركز التكنولوجي المختص بالنسبة للمخالفات الواقعة بنطاق وحدات الإدارة المحلية (يمكن إعدادها من خلال مركز معلومات شبكات المرافق).

ما يفيد الموافقة على تقنين وضع اليد طبقًا للقانون المنظم لذلك، وذلك بالنسبة لمخالفة التعدي بالبناء على الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة.