جريدة الديار
الإثنين 4 أغسطس 2025 10:49 صـ 10 صفر 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم أدلي بصوته في انتخابات الشيوخ الهيئة الوطنية تعلن انتظام اللجان الفرعية على مستوى الجمهورية بانتخابات الشيوخ محافظ الغربية يتابع سير انتخابات مجلس الشيوخ من مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة كبار السن وذوو الهمم في طليعة الناخبين بلجان قصر النيل وبولاق انطلاق ماراثون انتخابات مجلس الشيوخ بمحافظة البحر الأحمر وكيل الصحة بالدقهلية يكلّف لجنة موسعة من الطب العلاجي بالمرور على مستشفى دكرنس بدء ماراثون انتخابات مجلس الشيوخ في البحيرة وسط إقبال الناخبين رئيس جامعة القاهرة يدلي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ 2025 غرفة التحكم والسيطرة بالبحيرة تتابع سير العملية الانتخابية ”مدبولي” يُدلي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ 2025 .. بلجنته الانتخابية في الشيخ زايد محافظ الدقهلية يتابع اللجان الانتخابية من داخل مركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة بالديوان العام ”جبران” يستعرض ويتابع نشاط 10 مديريات عمل بالمحافظات

الحبس والغرامة.. أعرف عقوبة جريمة الفعل الفاضح في الطريق العام

القانون المصرى والدستور كفلا حرمة الحياة الخاصة وجرم التعدى عليها، لكون الحياة الخاصة حرمة لا يجب المساس بها.

و أقر القانون عقوبات رادعة لمن يعتدى على حرمة الحياة الخاصة، حيث نصت المادة 309 مكرر من قانون العقوبات على «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن.

كما تصدى القانون لجرائم الفعل الفاضح ، لاسيما وإذا ارتكب هذا الجرم علانية في الطريق العام أو نشر صور له على مواقع التواصل الاجتماعى يطبق على مرتكبه نصوص القانون.

حيث نصت المادة رقم 278 من قانون العقوبات على أن «كل من فعل علانية فعل فاضحا مخلا بالحياء يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على سنة أو غرامة لا تتجاوز ثلاثمائة جنيه .

كما نصت المادة ( 25 ) من القانون على أن :" يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلًا من الأفعال الآتية:

1- الاعتداء على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى

2-انتهاك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته.

3-منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكترونى لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته.

4-نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.

كما نصت المادة (26) من القانون ذاته، على أن :" يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه لا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة, أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.

تجريم الدستور المصري لانتهاك حرمة الحياة الخاصة

فى ضوء المادة 45 من الدستور المصري، فإن لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون وللمراسلات البريدية والبرقية والمحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الاتصال حرمتها وسريتها مكفولة، ولا يجوز الإطلاع عليها أو رقابتها إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محدودة وفقا لأحكام القانون.