جريدة الديار
الجمعة 3 أبريل 2026 08:14 مـ 16 شوال 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
نائب المحافظ تفقد مخبز المحافظة ومنافذ البيع بالمنصورة .. ومستوي النظافة بشوارعها الملك يترك عرشه.. الدوري الإنجليزي في مواجهة ”فراغ” محمد صلاح الأرصاد: غطاء سحابي وأمطار تضرب عدة مناطق.. والرمال تواصل نشاطها بالبحر الأحمر والصعيد صافرات الإنذار تدوي في تل أبيب الكبرى ومستوطنات شمال الضفة المحتلة السكة الحديد: توجيهات عاجلة بترشيد استهلاك الكهرباء بالمحطات وخفض إنارة القطارات نهارًا تحسبًا لهجوم بري محتمل.. إيران تعزز دفاعاتها النفطية وتطلق حملة تجنيد واسعة العاصفة الدموية.. الأرصاد تحسم الجدل وهذا مكان حدوثها لماذا حرّم الإسلام التبني وأجاز كفالة اليتيم؟ إيران تعتقل 28 عنصرا إرهابيا وعددا من العملاء محافظ الدقهلية يقرر تطبيق نظام العمل عن بُعد يوم الأحد أسبوعيًا لمدة شهر وزيرة التنمية المحلية والبيئة تعلن تنفيذ حملة لإزالة المباني المخالفة بالمحلة الكبري وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين احمد حسان: حصاد جراحات متقدمة لمستشفي رمد المنصورة خلال اسبوع

5 حالات تمنع موظف الأحوال المدنية من تسجيل وقائع الطلاق والزواج

حدد قانون الأحوال المدنية، عددا من الحالات التى تمنع الموظف المختص بتسجيل حالات الطلاق أو الزواج.

ونصت المادة 14 من قانون الأحوال المدنية على أنه: لا يجوز للموظف المختص في الجهة الصحية أو أقلام الكتاب بمحاكم الأحوال الشخصية أو مصلحة الأحوال المدنية أو مكاتب التوثيق بالشهر العقاري أن يقيد أية واقعة أو يباشر أي عمل من أعمال الأحوال المدنية، إذا كان الأمر متعلقا به أو بزوجه أو بأقاربه أو بأصهاره حتى الدرجة الرابعة، وفي هذه الحالة يسجل رئيسه المباشر الواقعة.

حالات منع موظف الجهات المتخصصة من تسجيل وقائع الطلاق والزواج

طبقا للقانون، توجد 5 حالات يمنع فيها موظف الجهات المتخصصة من تسجيل الواقعة وهي كالتالي:

1- حال كانت واقعة الزواج أو الطلاق متعلقة به شخصيا.

2- حال كانت واقعة الزواج أو الطلاق تخص الزوج أو الزوجة.

3- حال كانت واقعة الزواج أو الطلاق تتعلق بأحد أقارب الموظف المختص.

4- حال كانت واقعة الزواج أو الطلاق تتعلق بأحد أصهار الموظف المختص.

5- حال كانت واقعة الزواج أو الطلاق تتعلق بأحد أقارب الموظف المختص حتى الدرجة الرابعة.

تسجيل وقائع الزواج والطلاق

نص القانون على أن تختص أقلام الكتاب بمحاكم الأحوال الشخصية بقيد واقعتي الزواج والطلاق إذا كان طرفا العلاقة من المواطنين متحدي الديانة والملة.

وتختص مكاتب التوثيق بالشهر العقاري بقيد واقعتي الزواج والطلاق إذا كان أحد طرفي العلاقة أجنبيا، أو كان الطرفان مصريين واختلفا في الديانة أو الملة.