جريدة الديار
الخميس 8 مايو 2025 10:59 صـ 11 ذو القعدة 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
محافظ الدقهلية:توريد 112ألف طن قمح محلي بمراكز التوريد والتخزين منذ بداية موسم الحصاد فرق الإشراف بفرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بورسعيد تتفقد مركز بلال بن رباح لمتابعة سير العمل محاضرة لرئيس الجهاز المصري للملكية الفكرية في فعاليات الموسم الثقافي لجامعة القاهرة الغرفة التجارية بالبحيرة بالتعاون مع مصلحة الضرائب تنظم الندوة التعريفية بحزمة التسهيلات الجديدة محافظ الدقهلية يتقدم بخالص العزاء لمحافظ الوادي الجديد في وفاة شقيقه أسعار بيع وشراء الذهب اليوم الخميس أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الخميس حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الخميس رئيس فرع الرعاية الصحية بأسوان: خلافات زوجية السبب في اقتحام شخص لمستشفى الحميات بسلاح أبيض الناقد محمود الرفاعي: بوسي شلبي عادت لـ محمود عبد العزيز بعد انفصالهما بيان من أبناء الراحل محمود عبد العزيز يثير الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي الاندماج الإعلامي وتأثيره على المحتوى الرقمي.. رسالة دكتوراه للباحث أحمد جعفر بجامعة سوهاج

مع قرب العام الدراسي.. من له حق الولاية التعليمية على الأبناء من الأزواج المنفصلين؟

يتساءل الجميع وخاصة الأزواج المنفصلين عن بعضهما البعض عن حق الولاية التعليمية، هل تكون للأب فقط أم تنتقل إلى الأم في بعض الحالات وهل يجوز التظلم على هذه الولاية؟

وننشر في هذا التقرير الرد على هذه التساؤلات:

نص قانون الأحوال الشخصية على أن الملزم بتعليم الأبناء هو "الأب"، والأساس الذى بنى عليه هذا الوجوب هو أن "الأب" واجب عليه أن يعد أولاده الصغار منذ نشأتهم بتعليم ما يجب تعليمه، وبما يتناسب مع التطور الذى نعيشه فى هذا الزمان، وأن من ألزم الواجبات على "الأب" هو الإلتزام بمصاريف التعليم للأبناء.

وأكد قانون الطفل على أنه "يعاقب كل من عرض طفلا لأحد حالات الخطر بالحبس مده لا تقل عن 6 أشهر وبغرامه لا تقل عن 2000 جنيه ولا تجاوز 5 الاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين"، وبالتالى فالأصل أن حق الولاية التعليمية للأب، إلا أنه فى حال تقاعس الأب عن القيام بواجبة المتمثل فى توفير التعليم الجيد لأبنائه والإنفاق على مصروفات تعليمهم، بحيث إذا أصبح غير أمين على المستقبل التعليمى لابنائه، فقد أجاز قانون الطفل للأم أن ترفع الأمر إلى القضاء لمنحها الولاية التعليمية على الأبناء.

وتنص المادة 54 الفقرة الثانية من قانون الطفل على أنه: "تكون الولاية التعليمية على الطفل للحاضن، وعند الخلاف على ما يحقق مصلحة الطفل الفضلى يرفع أى من ذوى الشأن الأمر الى رئيس محكمة الأسرة بصفته قاضيا للأمور الوقتية ليصدر قراره بما يراه مناسبًا للطفل" .

وأجاز النص للأم التقدم بطلب قضائى لمنحها حق الولاية التعليمية على أبنائها، وذلك فى حال تقاعس الأب عن التزامه بتعليم الأبناء أو نشوب نزاع جدى بين الأب والأم حول مستقبل الأبناء التعليمى، وكفل القانون حق التظلم من أمر منح الولاية التعليمية الصادر من قاضى الأمور الوقتية بمحكمة الأسرة.

حيث أشارت المادة 197 من قانون المرافعات على الطرق القانونية للتظلم من هذا الأمر سواء صدر هذا الأمر بالقبول أو بالرفض، كل ما سلف يتبين منه بوضوح ما كفله الدستور والقانون من حق الأبناء فى التعليم الجيد وترتيب المسئولية والجزاء على عاتق المسئول قانونا عن تعليم الأبناء فى حال حرمانهم من التعليم الجيد واللازم لهم.