جريدة الديار
الجمعة 19 سبتمبر 2025 08:50 صـ 27 ربيع أول 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
أسعار الذهب اليوم الجمعة أسعار العملات اليوم الجمعة حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الجمعة تجديد حبس صانع المحتوى ”مداهم” 45 يومًا والتحفظ على أمواله وممتلكاته الدقهلية: أب يـقــتـل أطفاله الثلاثة ويـطـعـن زوجته وينتحر .. جريمة نبروة المروعة عميد كلية اللغات والترجمة جامعة الأزهر بالقاهرة يشيد بموقف إسبانيا الداعم والثابت لحقوق الشعب الفلسطيني سقوط لاجئة تدير بيوت بغاء في مصر مقابلات شخصية للمتقدمين للالتحاق بالمركز الثقافي الإسلامي بالمنصورة حوار إفتراضي لـ ”غرينبيس” و ”أمة لأجل الأرض” يُسلّط الضوء على دور التمويل الإسلامي في مُكافحة التغير المناخي مرور مكثف لمتابعة جاهزية المدارس والمعاهد الأزهرية لاستقبال العام الدراسي الجديد بالرحمانية ختام مشروع «خطوات نحو سوق العمل » بجامعة الإسكندرية مصر نجحت في تمرير قرارها داخل المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية بإخضاع جميع دول الشرق الأوسط بما فيها إسرائيل

بعد تصديق السيسي.. انتهاء عقود الإيجار القديم في هذا الموعد

تنتهي عقود إيجار الأماكن المؤجرة لغرض السكنى بانقضاء سبع سنوات من تاريخ العمل بالقانون، بينما تنتهي عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بانقضاء خمس سنوات من تاريخ العمل به.

ونشرت الجريدة الرسمية في العدد 30 "مكرر"، الصادر في 4 أغسطس سنة 2025، قرار رئيس جمهورية مصر العربية، رقم 164 لسنة 2025، بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

نص المادة "1":

تسرى أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكني والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى وفقاً لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

نص المادة "2":

تنتهى عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكني بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهى عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله مـا لـم يتم التراضي الإنهاء قبل ذلك.

نص المادة "3":

تشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكني الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة، متوسطة، اقتصادية، على أن يُراعى في التقسيم المعايير والضوابط الآتية:

1- الموقع الجغرافي ويشمل طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار.

2- مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة.

3- المرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها من المرافق.

ويأتي هذا التعديل ليُنهي جدلاً طويلًا حول مصير هذه العقود التي استمرت لعقود طويلة.