جريدة الديار
الإثنين 4 أغسطس 2025 07:02 مـ 10 صفر 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
كشف ملابسات فيديو التعدى على شخص بمركبة توك توك بالقاهرة رئيس شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء يدعو العاملين للمشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ 2025 نائب محافظ الدقهلية يشارك اجتماعا موسعا بوزارة التموين بالعاصمة الإدارية لمتابعة مشروع المنطقة اللوجستية وتفعيل التعاون الاستثماري. وزيرة التضامن الاجتماعي أدلت بصوتها في انتخابات مجلس الشيوخ بروتوكول تعاون بين بنك مصر وصندوق دعم الصناعات الريفية لرقمنة التعاملات المالية وكيل صحة الدقهلية يتفقد وحدة عزبة الشال ومستشفى أجا .. ”جولة صباحية مفاجئة” آلاف طالب بجامعة سوهاج يتوجهون إلى اللجان بمسيرة حاشدة مصرع شاب ثلاثينى بطلق ناري بقرية الغربى بهجورة زليتم بنجع حمادي بقنا مفاجاة في أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين وفاة موظف داخل لجنة في الشرقية بعد تصديق السيسي.. انتهاء عقود الإيجار القديم في هذا الموعد العاملون بشركة اسكندريه للبترول يتوافدون علي اللجان الإنتخابية للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ 2025

بعد تصديق السيسي.. انتهاء عقود الإيجار القديم في هذا الموعد

تنتهي عقود إيجار الأماكن المؤجرة لغرض السكنى بانقضاء سبع سنوات من تاريخ العمل بالقانون، بينما تنتهي عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بانقضاء خمس سنوات من تاريخ العمل به.

ونشرت الجريدة الرسمية في العدد 30 "مكرر"، الصادر في 4 أغسطس سنة 2025، قرار رئيس جمهورية مصر العربية، رقم 164 لسنة 2025، بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

نص المادة "1":

تسرى أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكني والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى وفقاً لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

نص المادة "2":

تنتهى عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكني بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهى عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله مـا لـم يتم التراضي الإنهاء قبل ذلك.

نص المادة "3":

تشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكني الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة، متوسطة، اقتصادية، على أن يُراعى في التقسيم المعايير والضوابط الآتية:

1- الموقع الجغرافي ويشمل طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار.

2- مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة.

3- المرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها من المرافق.

ويأتي هذا التعديل ليُنهي جدلاً طويلًا حول مصير هذه العقود التي استمرت لعقود طويلة.