جريدة الديار
الثلاثاء 3 نوفمبر 2026 07:42 مـ 23 جمادى أول 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
وزيرة التنمية المحلية والبيئة ومحافظ البحر الأحمر يشاركان في فعاليات معرض سوق السفر العالمي WTM London 2026 بلندن وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتلقى تقريرًا حول جهود الوحدة المركزية للسكان خلال شهر أكتوبر 2026 تحرك فوري من التنمية المحلية والبيئة: تحرير محضر لسيارة ألقات مخلفات بناء بطريق «العاصمة - بدر» عقب رصد فيديو متداول إعلام الدقهلية يناقش بناء بيئة عمل ذكية وآمنة ومستدامة بالتعاون مع مؤسسة عين البيئة «طقس الأربعاء».. الأرصاد: ارتفاع طفيف في درجات الحرارة غدًا وأجواء خريفية نهارًا وباردة ليلًا وتحذيرات من الشبورة المائية. رئيس جهاز شئون البيئة يبحث مع وفد إماراتي آليات تطوير محمية ”العميد” بمطروح وصون تنوعها البيولوجي شقيقة سعاد حسني تحرر محضرا ضد نجل توفيق الدقن انقلاب سيارة على صحراوي البحيرة، إصابة 5 أشخاص وحالة من الذعر بين المارة رئيس جامعة المنصورة يستقبل فريق مركز الحفريات الفقارية لمتابعة الاستعدادات للمشاركة بخمسة أبحاث علمية في مؤتمر دولي بالولايات المتحدة الأمريكية السيسي: لا سلام دائم في المنطقة دون إقامة الدولة الفلسطينية وزير التعليم: التقييمات الأسبوعية والاختبارات الشهرية هدفها قياس مستوى الطلاب بصورة مستمرة وزير التعليم : لا تهاون في إلتزام الطلاب بنسب الحضور المقررة في المدارس

تعرف علي الممنوعين من الشهادة بقانون الإجراءات الجنائية الجديد

لجنة الشئون الدستورية والتشريعية
لجنة الشئون الدستورية والتشريعية

تناقش لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، قانون الإجراءات الجنائية الجديد، كما تستمع الي كافة الجهات المعنية بالقانون وتناقش المقترحات المطروحة على القانون، حيث وافقت اليوم خلال اجتماعها علي كافة التعديلات التي قدمتها نقابة المحامين بخصوص القانون ومن المقرر ان تمتد جلسات الحوار حول القانون الي بعد غدا الثلاثاء .
فيما يلي تستعرض (الديار) أهم المواد الخاصة بالمستبعدين من الشهادة طبقا للقانون

ونصت المادة 286 على أنه يمتنع عن أداء الشهادة ضد المتهم أصوله وفروعه وأقاربه وأصهاره الي الدرجة الثانية وزوجه ولو بعد انقضاء رابطة الزوجية ، وذلك ما لم تكن الجريمة قد وقعت علي الشاهد أو علي أحد أقاربه أو أصهاره الاقربين ، أو إذا كان هوالمبلغ عنها ، أو إذا لم تكن هناك أدلة إثبات أخري .


ونصت المادة 287 ان تسري أمام المحاكم الجنائية القواعد المقررة في قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية لمنع الشاهد عن أداء الشهادة أو لإعفائه من أدائها.