جريدة الديار
الثلاثاء 5 أغسطس 2025 05:25 صـ 11 صفر 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
أسعار بيع وشراء الذهب اليوم الثلاثاء أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الثلاثاء حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الثلاثاء محافظ الدقهلية استقبل الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة الجديد محافظ البحيرة تتابع إنتظام سير انتخابات مجلس الشيوخ 2025 وغلق الصناديق.. وتشيد بوعي المواطنين والاقبال المتزايد ابو هانى: العملية الانتخابية تسير بشكل جيد.. وانعقاد دائم لغرفة عمليات الجبهة الوطنية بالرحمانية لمتابعة انتخابات ”الشيوخ 2025” الحوار يناقش اليمن والاصطفاف الوطني ” صور ” الأمن المصري ينجح في تحديد هوية قائد السيارة المتهور في الغربية 4 ملايين ناخب بالبحيرة يستعدون للمشاركة في الانتخابات كشف ملابسات فيديو التعدى على شخص بمركبة توك توك بالقاهرة رئيس شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء يدعو العاملين للمشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ 2025 نائب محافظ الدقهلية يشارك اجتماعا موسعا بوزارة التموين بالعاصمة الإدارية لمتابعة مشروع المنطقة اللوجستية وتفعيل التعاون الاستثماري.

بعد مد المهلة.. رفض طلبات التصالح بمخالفات البناء في هذه الحالة

قررت الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بمد فترة التصالح في مخالفات البناء الذي حمل رقم 3528 لسنة 2024 بشأن موافقة المجلس على مد العمل بالقانون لمدة 6 أشهر وذلك بعد انتهاء المدة المقررة في 4 نوفمبر المقبل.

ونص القرار على أن تمد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة والمنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (6) من قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها المشار إليه، لمدة 6 أشهر إضافية.

وحدد القانون عددا من الحالات التي يرفض فيها التصالح بمخالفات البناء، نستعرض أبرزها في سياق التقرير الآتي:

طبقا للمادة 12 من القانون على أن تصدر السلطة المختصة قرارًا مسببًا برفض التصالح وتقنين الأوضاع، أو باعتبار قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع كأن لم يكن، بحسب الأحوال، وذلك في الحالات الآتية:

1- رفض اللجنة المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون طلب التصالح، وفوات مواعيد عدم التظلم، أو تأييد لجنة التظلمات لقرار اللجنة بالرفض.

2- عدم سداد كامل مبلغ مقابل التصالح خلال ستين يوما من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة على الطلب، وذلك في أحوال السداد الفوري.

3- التقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة من مقابل التصالح.

4- حدوث تغيير أو تعديل في محل التصالح.

5- عدم صحة المستندات أو البيانات المتعلقة بطلب التصالح مقارنة بالواقع، ويجب أن يتضمن القرار استكمال الإجراءات القانونية والتنفيذية اللازمة، أو تصحيح الأعمال المخالفة وفق أحكام قانون البناء المشار إليه، ويتم استئناف نظر الدعاوى والتحقيقات الموقوفة وتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة.