جريدة الديار
السبت 27 سبتمبر 2025 04:28 مـ 5 ربيع آخر 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
الشهيد مساعد محمد حربي يُخلد باسمه دفعة جديدة من ضباط الصف المعلمين بالقوات المسلحة ”رشوان” رئيس الهيئة العامة للاستعلامات يكشف أسباب التراجع الإسرائيلي عن التصعيد مياه الإسكندرية تستضيف مبادرة ١٠٠مليون صحة وزير الأوقاف يفتح حوارًا مباشرًا مع مسئولي الإرشاد الديني حول تفعيل الأنشطة الدعوية «الطاقة النظيفة مستقبل أخضر وحياة مستدامة »ندوة بمجمع الإعلام دور الدين والإعلام في الحفاظ على الأمن القومي” محور ندوة حاشدة في دمنهور وزير الأوقاف يجتمع بمسئولي الإرشاد الديني ونشر الدعوة بالمديريات الإقليمية لبحث خطة العمل الدعوي للعام القادم وزارة الأوقاف: احترام السائح واجب وطني ويعكس صورة مصر الحضارية إخلاء ميدان رمسيس من الإشغالات: محافظ القاهرة يتابع أعمال التطوير. خطر انفجار يهدد غواصة روسية في البحر المتوسط بسبب تسرب وقود خطير العمل والتضامن يقرران صرف 400 ألف جنيه لأسرة كل متوفي في حادث حريق مصنع بالمحلة جنايات دمنهور تقضى بالإعدام الثاني لتوربيني كفر الدوار المتهم بإختطاف أطفال والتعدي عليهم جنسياً

بعد مد المهلة.. رفض طلبات التصالح بمخالفات البناء في هذه الحالة

قررت الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بمد فترة التصالح في مخالفات البناء الذي حمل رقم 3528 لسنة 2024 بشأن موافقة المجلس على مد العمل بالقانون لمدة 6 أشهر وذلك بعد انتهاء المدة المقررة في 4 نوفمبر المقبل.

ونص القرار على أن تمد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة والمنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (6) من قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها المشار إليه، لمدة 6 أشهر إضافية.

وحدد القانون عددا من الحالات التي يرفض فيها التصالح بمخالفات البناء، نستعرض أبرزها في سياق التقرير الآتي:

طبقا للمادة 12 من القانون على أن تصدر السلطة المختصة قرارًا مسببًا برفض التصالح وتقنين الأوضاع، أو باعتبار قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع كأن لم يكن، بحسب الأحوال، وذلك في الحالات الآتية:

1- رفض اللجنة المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون طلب التصالح، وفوات مواعيد عدم التظلم، أو تأييد لجنة التظلمات لقرار اللجنة بالرفض.

2- عدم سداد كامل مبلغ مقابل التصالح خلال ستين يوما من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة على الطلب، وذلك في أحوال السداد الفوري.

3- التقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة من مقابل التصالح.

4- حدوث تغيير أو تعديل في محل التصالح.

5- عدم صحة المستندات أو البيانات المتعلقة بطلب التصالح مقارنة بالواقع، ويجب أن يتضمن القرار استكمال الإجراءات القانونية والتنفيذية اللازمة، أو تصحيح الأعمال المخالفة وفق أحكام قانون البناء المشار إليه، ويتم استئناف نظر الدعاوى والتحقيقات الموقوفة وتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة.