جريدة الديار
الجمعة 23 مايو 2025 07:30 صـ 26 ذو القعدة 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
محافظ الدقهلية ووزير الشباب والرياضة يختتمان جولتهما بوضع حجر الأثاث لفرع نادي جزيره الورد بمدينة المنصورة الجديدة افتتاح محافظ الدقهلية ووزير الشباب والرياضة للمرحلة الأولي لنادي المنصورة الجديد بجمصة ومعسكر جمصة الأمين العام للأمم المتحدة يُعلن إختيار الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة المصرية لمنصب السكرتير التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر الدقهلية: الرشيدي يترأس غرفة عمليات امتحانات الدور الأول للدبلومات الفنية علي مدار اليوم محافظ الدقهلية ووزير الشباب والرياضة يفتتحان الممشي الجديد والتراس الاجتماعي علي النيل بنادي الحوار محافظ الدقهليه ووزير الشباب والرياضة يفتتحان المرحلة الأولى لتطوير ملعب استاد المنصورة الرياضي وزير الشباب والرياضة يشارك بمناقشة رسالة دكتوراه في «تجارة المنصورة» تفاصيل لقاء رئيس المخابرات العامة المصرية برئيس مجلس النواب الليبي ”جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية” يوقّع بروتوكول تعاون مع جامعة بنها لتعزيز البحث العلمي وتنمية الثروة السمكية مصر تؤكد على ضرورة الحد من التدخلات الخارجية في ليبيا حماية البيئة البحرية في شرم الشيخ من خلال المشاركة المجتمعية بنك مصر يدعم انتقال إدارة صندوق ابتكار إنكلود إلى شركة دي بي آي فنشر كابيتال

حوافز خاصة ممنوحة لهذه المشروعات.. شروط الحصول عليها

منح قانون الاستثمار، العديد من الحوافز الخاصة التي تمنح للمشروعات الاستثمارية التي تقام بعد العمل بهذا القانون وفقا للخريطة الاستثمارية.

ويمنح حافزا استثماريا خصما من صافي الأرباح الخاضعة للضريبة، على النحو التالي:

نسبة (50%) خصما من التكاليف الاستثمارية للقطاع (أ):

ويشمل المناطق الجغرافية الأكثر احتياجا للتنمية طبقا للخريطة الاستثمارية وبناء على البيانات والإحصاءات الصادرة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ووفقا لتوزيع أنشطة الاستثمار بها على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

نسبة (30%) خصما من التكاليف الاستثمارية للقطاع (ب):

ويشمل باقي أنحاء الجمهورية وفقا لتوزيع أنشطة الاستثمار، وذلك للمشروعات الاستثماري الآتية:

-المشروعات كثيفة الاستخدام للعمالة وفقا للضوابط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

-المشروعات المتوسطة والصغيرة.

-المشروعات التي تعتمد على الطاقة الجديدة والمتجددة أو تنتجها.

-المشروعات القومية والاستراتيجية التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى.

-المشروعات السياحية التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى.

-مشروعات إنتاج الكهرباء وتوزيعها التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض مشترك من الوزير المختص والوزير المعني بشئون الكهرباء ووزير المالية.

-المشروعات التي يصدر إنتاجها إلى خارج الإقليم الجغرافي لجمهورية مصر العربية.


نسبة (30%) خصما من التكاليف الاستثمارية للقطاع (ب):

ويشمل باقي أنحاء الجمهورية وفقا لتوزيع أنشطة الاستثمار، وذلك للمشروعات الاستثماري الآتية:

المشروعات كثيفة الاستخدام للعمالة وفقا للضوابط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المشروعات المتوسطة والصغيرة.

المشروعات التي تعتمد على الطاقة الجديدة والمتجددة أو تنتجها.


وفي جميع الأحوال يجب ألا يجاوز الحافز الاستثماري (80%) من رأس المال المدفوع حتى تاريخ بدء مزاولة النشاط، وذلك وفقا لأحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 كما يجب ألا تزيد مدة الخصم على سبع سنوات من تاريخ بدء مزاولة النشاط.

ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بناء على عرض مشترك من الوزير المختص ووزير المالية والوزير المعني، بتحديد توزيع القطاعات الفرعية لأنشطة الاستثمار بالقطاعين (أ)، و(ب) المشار إليهما.