جريدة الديار
الأربعاء 18 يونيو 2025 06:13 مـ 22 ذو الحجة 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
تصعيد خطير: الجيش الإسرائيلي يشن غارات على العاصمة الإيرانية بنك مصر الأفضل بمجال ائتمان الشركات والتجزئة المصرفية محليا خلال 2025 البريد يُطلق خدمة توصيل مستندات التجنيد بالتعاون مع إدارة التجنيد والتعبئة إسرائيل تعلن التصدي لإيران: العملية العسكرية لن تتوقف حرب محتملة: أمريكا وإسرائيل أمام تحديات إيران النووية دموع الأهل والجيران: رحيل سمير الطالب المحبوب في انهيار عقار السيدة زينب ايران تحارب إسرائيل حرب نفسية شرسة ”تعليــم دميـــــاط” تضبط بوصلة التحويلات المدرسية إلكترونيًا لضمان الانضباط وتيسير الإجراءات لليوم الثاني على التوالي: وزيرة البيئة تشارك النواب أهم مستجدات الملفات البيئية المحلية و الدولية محافظ الغربية يؤكد على تكثيف الحملات لإزالة الإشغالات للقضاء على المظاهر السلبية وإعادة المظهر الحضاري استفادة 1224 مواطن من القافلة الطبية المجانية بـ37 درافيل مركز بلقاس بالدقهلية أمين عام المجلس الأعلى للجامعات يشارك في جلسة للجنة ”التعليم والبحث العلمي” بمجلس النواب

هل يحمي قانون العمل الموظفين من التحرش والتنمر؟ البرلمان يقر إجراءات استثنائية

تضمن مشروع قانون العمل الجديد، والذي يناقشه مجلس النواب الآن، قواعد و آليات محددة بشأن حماية حقوق العمال وحظر التمييز بينهم أو السخرية منهم أو حتى التنمر عليهم.

مشروع قانون العمل نص صراحة في المادة (4) والتي وافق عليها مجلس النواب خلال جلسته المنعقدة الآن على أنه : يحظر تشغيل العامل سخرة أو جبراً، كما يحظر التحرش أو التنمر أو ممارسة أي عنف لفظي أو جسدي أو نفسي على العامل، وتحدد لائحة تنظيم العمل والجزاءات بالمنشأة الجزاءات التأديبية المقررة لها.

حظر التمييز بسبب الدين أو اللغة

كما يحظر كل عمل أو سلوك أو إجراء يكون من شأنه إحداث تمييز أو تفرقة بين الأشخاص في التدريب، أو الإعلان عن الوظائف أو شغلها، أو شروط أو ظروف العمل، أو الحقوق والواجبات الناشئة عن عقد العمل، بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو النقابي أو الجغرافي أو أي سبب آخر يترتب عليه الإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.

و طبقا لنص المادة فإنه لا يعتبر تمييزا محظورا كل ميزة أو أفضلية أو منفعة أو حماية تقرر بموجب أحكام هذا القانون والقرارات واللوائح المنفذة له للمرأة أو للطفل أو للأشخاص ذوي الإعاقة والاقزام، كلما كانت مقررة بالقدر اللازم لتحقيق الهدف الذي تقررت من أجله.