جريدة الديار
الأربعاء 18 يونيو 2025 12:22 مـ 22 ذو الحجة 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
النيابة العامة تقرر حبس مدرسة حاولت تسريب امتحان الثانوية العامة بالشرقية محافظ الدقهلية يستجيب ويتابع سرعة التنفيذ وكيل زراعة البحيرة يتفقد زراعات القطن بكفر الدوار ويوجه بعلاج ” الجاسيد و المن والأكاروس ” من هو خامنئي .. في ظل الزخم والحرب الدائرة بين إسرائيل وإيران رئيس جامعة السويس بعد ” فوز مختار بجائزة الصين للاسهام المتميز في مجال الكتاب” يؤكد ”جائزة رفيعة تعتز بها أسرة جامعة السويس” وكيل وزارة التموين بالدقهلية يباغت المخابز بتمي الأمديد استجابة فورية لتكرار الحوادث على طريق دائري المنصورة: تركيب رادارات ولوحات ارشادية لتقنين السرعات أسعار بيع وشراء الذهب اليوم الأربعاء أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الأربعاء حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأربعاء أسوان: الكشف الطبى والعلاجى المجانى لـ 1000 مواطن ومواطنة فى قافلة طبية بقرية المقلة بأبو الريش بحرى الساعات القليلة الماضية وليلة امس كانت عصيبة علي جيش وشعب كيان دولة الاحتلال

النواب يوافق على حظر فصل العاملة أو تخفيض أجرها بسبب إجازة الوضع

وافق مجلس النواب في جلسته العامة، اليوم، على حظر إنهاء أو فصل العاملة أثناء إجازة الوضع في مشروع قانون العمل الجديد.

وتنص المادة 55 من مشروع القانون الجديد: للعاملة بعد انتهاء إجازة الوضع المبينة بالمادة رقم (54) من هذا القانون الحق في العودة إلى وظيفتها أو وظيفة مماثلة لها دون الإخلال بأية مزايا كانت مقررة لوظيفتها الأصلية.

ويحظر فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع.

كما يحظر فصلها أو إنهاء خدمتها عقب عودتها من هذه الإجازة، ما لم يثبت صاحب العمل أن الفصل أو إنهاء الخدمة لسبب مشروع.

ومع ذلك، يكون لصاحب العمل حرمان العاملة من التعويض عن أجرها عن مدة الإجازة المشار إليها أو استرداد ما تم أداؤه منه إذا ثبت اشتغالها خلال الإجازة لدى الغير، وذلك مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية.

ووافق المجلس على الصياغة الواردة من الحكومة في شأن حق المرأة في الحصول علي فترة راحة لرضاعة طفلها .وتنص المادة 56 من مشروع قانون العمل الجديد :ييكون للعاملة التي ترضع طفلها خلال السنتين التاليتين لتاريخ الوضع، فضلا عن فترة الراحة المقررة، الحق في فترتين أخريين للرضاعة لا تقل كل منهما عن نصف ساعة، وللعاملة الحق في ضم هاتين الفترتين.

وتحسب هاتان الفترتان الإضافيتان من ساعات العمل ولا يترتب على ذلك أي تخفيض في الأجر.