جريدة الديار
الخميس 18 ديسمبر 2025 03:33 مـ 28 جمادى آخر 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
المجلس القومي للمرأة بالدقهلية يناقش المبادرة الوطنية معًا للقضاء على االغرم للتوعية وحل الأزمة قطاع المعاملات الإسلامية بالبنك الزراعي يشارك في منح تمويل لشركة المراسم بنك مصر يطلق تمويل إكسبريس للأطباء حتى 8 مليون جنيه لدعم القطاع الطبي مدة اجازة نصف العام 2026 في المدارس لطلاب ”النقل والإعدادية” الخارجية الفلسطينية: اعتداءات المستوطنين ليست أعمالا فردية بل إرهاب دولة منظّم كأس العالم 2026 يكسر الأرقام القياسية بمكافآت مالية غير مسبوقة نجم برشلونة ليس الأول.. رصاصة طائشة وهجوم مسلح ينهيان أحلام نجوم الكرة منال عوض من قنا: الدولة تولي إهتماماً خاصاً بمشروعات البنية التحتية للمخلفات بالصعيد لتحسين جودة حياة المواطنين إسلام القناوي: بعض القوانين تحتاج تعديل منها تغليظ عقوبة التحرش محافظ الدقهلية يتابع حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والبناء بدون ترخيص وكالات أممية تحذّر من انهيار الاستجابة الإنسانية في فلسطين بسبب القيود الاحتلال تطبيق بالإنترنت.. القبض على رجل وسيدة يمارسان الرذيلة بالإسكندرية

السجن المؤبد.. عقوبة صنع المواد المتفجرة بالقانون

حدد قانون العقوبات ، عقوبة جريمة صنع المواد المتفجرة .

عقوبة حيازة الألعاب النارية

نص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على أن يعاقب بالسجن المؤبد، كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي.

ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ، أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات، أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.

ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة، كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.

ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.

عقوبة حيازة الألعاب النارية


نص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على أن يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي.

ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ، أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات، أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.

ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة، كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.

ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.