جريدة الديار
الثلاثاء 3 نوفمبر 2026 06:33 مـ 23 جمادى أول 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتلقى تقريرًا حول جهود الوحدة المركزية للسكان خلال شهر أكتوبر 2026 تحرك فوري من التنمية المحلية والبيئة: تحرير محضر لسيارة ألقات مخلفات بناء بطريق «العاصمة - بدر» عقب رصد فيديو متداول إعلام الدقهلية يناقش بناء بيئة عمل ذكية وآمنة ومستدامة بالتعاون مع مؤسسة عين البيئة «طقس الأربعاء».. الأرصاد: ارتفاع طفيف في درجات الحرارة غدًا وأجواء خريفية نهارًا وباردة ليلًا وتحذيرات من الشبورة المائية. رئيس جهاز شئون البيئة يبحث مع وفد إماراتي آليات تطوير محمية ”العميد” بمطروح وصون تنوعها البيولوجي شقيقة سعاد حسني تحرر محضرا ضد نجل توفيق الدقن انقلاب سيارة على صحراوي البحيرة، إصابة 5 أشخاص وحالة من الذعر بين المارة رئيس جامعة المنصورة يستقبل فريق مركز الحفريات الفقارية لمتابعة الاستعدادات للمشاركة بخمسة أبحاث علمية في مؤتمر دولي بالولايات المتحدة الأمريكية السيسي: لا سلام دائم في المنطقة دون إقامة الدولة الفلسطينية وزير التعليم: التقييمات الأسبوعية والاختبارات الشهرية هدفها قياس مستوى الطلاب بصورة مستمرة وزير التعليم : لا تهاون في إلتزام الطلاب بنسب الحضور المقررة في المدارس السيسي: نتطلع لنقلة نوعية في العلاقات الاقتصادية والاستثمارية مع سلوفينيا

موعد تفعيل تعديلات قانون الإيجار.. الزيادة وإنهاء العقود في انتظار توقيع الرئيس

وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر في الإيجارات القديمة، والمعروف بـ"قانون الإيجار القديم"، بعد سنوات من الجدل المجتمعي والقانوني حول هذا الملف الشائك. وبهذا، ينتظر القانون فقط تصديق رئيس الجمهورية ليتم نشره في الجريدة الرسمية، ويدخل حيّز التنفيذ بدءًا من اليوم التالي للنشر.

7 سنوات للسكني و5 لغير السكني
ينص قانون الإيجار القديم في مادته الثانية على أن عقود إيجار الأماكن المؤجرة لغرض السكني تنتهي بانقضاء سبع سنوات من تاريخ بدء العمل بالقانون، بينما تنتهي عقود الإيجار للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى بعد خمس سنوات. ويظل للمؤجر والمستأجر حق التراضي على الإنهاء قبل انقضاء المدة المقررة.

زيادات الإيجار القديم تدريجية.. بداية من 250 جنيهًا
وبحسب المادة الرابعة من قانون الإيجار القديم، تبدأ الزيادة في القيمة الإيجارية من أول استحقاق شهري بعد سريان القانون، لتصبح عشرين مثل القيمة الحالية للمناطق المتميزة بحد أدنى 1000 جنيه، وعشرة أمثال القيمة الحالية للمناطق المتوسطة والاقتصادية، بحد أدنى 400 جنيه و250 جنيهًا على الترتيب. وحتى انتهاء لجان الحصر المكلفة بتصنيف المناطق، يلتزم المستأجر بسداد 250 جنيهًا شهريًا لحين تحديد القيمة الدقيقة، مع تقسيط أي فروق بأثر رجعي.

أما الأماكن غير السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين، فترتفع إيجاراتها إلى خمسة أمثال القيمة الحالية من أول استحقاق بعد بدء العمل بالقانون، مع زيادة سنوية بنسبة 15%، وفقًا للمادة السادسة.

لجان لتصنيف المناطق خلال 3 أشهر
ينشئ قانون الإيجار القديم لجان حصر في كل محافظة، بقرار من المحافظ، لتحديد طبيعة المناطق (متميزة – متوسطة – اقتصادية)، مع وضع معايير دقيقة تتضمن الموقع الجغرافي، نوع البناء، المرافق، القيمة الإيجارية الحالية للعقارات، وغير ذلك. ومن المنتظر أن تنتهي هذه اللجان من أعمالها خلال 3 أشهر من بدء تنفيذ القانون، مع إمكانية مدها لمرة واحدة بقرار من رئيس الوزراء.

حالات للإخلاء الفوري
حددت المادة السابعة حالتين يمكن فيهما إخلاء العقار قبل انتهاء المدة المقررة قانونًا: الأولى، إذا ثبت أن المستأجر ترك الوحدة مغلقة لأكثر من عام دون مبرر، والثانية إذا ثبت امتلاك المستأجر أو من امتد إليه العقد لوحدة بديلة صالحة للاستخدام في نفس الغرض. وفي حال الامتناع عن الإخلاء، يحق للمالك التوجه لقاضي الأمور الوقتية للحصول على أمر بالطرد.

الأولوية في التخصيص لوحدات الدولة
يمنح القانون، في مادته الثامنة، الحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار في طلب تخصيص وحدة بديلة من الدولة، سواء سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، بشرط إقرار إخلاء الوحدة القديمة. ويصدر مجلس الوزراء قرارًا بتنظيم الإجراءات والشروط خلال 30 يومًا من العمل بالقانون، مع منح الأولوية للفئات الأولى بالرعاية.

إلغاء القوانين القديمة
مع دخول هذا القانون حيز التنفيذ، سيتم إلغاء القوانين أرقام 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981، و6 لسنة 1997، اعتبارًا من اليوم التالي لانقضاء المدد المحددة لإنهاء العقود (5 أو 7 سنوات).

وبذلك يكون قانون الإيجار القديم قد خطا خطواته الأخيرة نحو التطبيق، في انتظار فقط توقيع رئيس الجمهورية.