جريدة الديار
الجمعة 3 أبريل 2026 05:19 صـ 16 شوال 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
الأوقاف تفتتح ”١١” مسجدًا اليوم الجمعة ضمن خطتها لإعمار بيوت الله عز وجل مديرة الطب البيطري بالإسكندرية المُقالة تكشف المستور: المجزر متوقف من سنين ودفعت الثمن .. «مش أنا السبب» لتعزيز دعم وتمويل ريادة الأعمال.. شراكة بين البنك الأهلي وجهاز تنمية المشروعات إضاءة مبنى المجلس القومي للإعاقة باللون الأزرق رسالة دعم وتمكين للأشخاص ذوي التوحد خبير اقتصادي يكشف أسباب قرار البنك المركزي بتثبيت سعر الفائدة د. منال عوض تلتقي عدداً من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ لمتابعة الملفات الخدمية بالمحافظات شبكة «رائد» تحذر من التداعيات البيئية للتصعيد العسكري في المنطقة وتؤكد تضامنها مع الدول العربية بنك مصر يوقع بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية لتوفير حلول تمويلية للمنشآت الطبية تحرك عاجل من وزيرة التنمية المحلية والبيئة لاحتواء بقعة سولار بترعة الإسماعيلية وتأمين مآخذ المياه وكيل صحة الدقهلية يعقد اجتماعًا موسعًا مع قيادات المديرية لمتابعة مؤشرات الأداء وكيل زراعة البحيرة يتابع اجتماع مجلس إدارة الجمعية المركزية للائتمان والتدريب المجلس القومي لذوي الإعاقة يهنئ ”نهى سليمان” و”سماح أبو بكر” للانضمام بتشكيل لجنة ثقافة الطفل بالأعلى للثقافة

متى يحق للمرشح التنازل عن ترشحه في الانتخابات؟

تجري انتخابات مجلس الشيوخ 1 و2 أغسطس بالخارج و4 و5 أغسطس بالداخل، وذلك طبقا لتصريحات المستشار حازم بدوى، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات.

ومن المقرر أن تنتهى الدورة الحالية لمجلس الشيوخ فى 17 أكتوبر 2025، نظرا لانعقاد أول اجتماع لهذا المجلس فى أكتوبر 2025، وهو ما يستلزم أن تبدأ انتخابات المجلس الجديد خلال الثلاثة أشهر المقبلة، حتى يكون هناك مجلس الشيوخ جديد قبل حلول يوم 18 أكتوبر 2025.

وطبقا لنص المادة 250 المضافة بتعديلات الدستور عام 2019، بأن يشكل مجلس الشيوخ من عدد من الأعضاء يُحدده القانون على ألا يقل عن 180 عضواً.

وتكون مدة عضوية مجلس الشيوخ خمس سنوات، تبدأ من تاريخ اول اجتماع له، ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته، وينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السرى المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي.

ويتساءل ملايين المواطنين ، عن الحالات التي يحق للمرشح فيها التنازل عن ترشحه للانتخابات؟

في هذا الصدد، نصت المادة 20 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 2014، على أنه لكل مترشح أن يتنازل عن الترشح بإعلان على يد محضر أو بوسيلة رسمية أخرى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بدوائر المحكمة الابتدائية المختصة خلال ثمان وأربعين ساعة على الأكثر من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمترشحين ويثبت التنازل أمام اسمه في كشف المترشحين في الدائرة إذا كان قد قيد في هذا الكشف.

ويجوز التعديل في مترشحى القائمة أو التنازل عن الترشح فيها بطلب يقدم إلى الهيئة الوطنية للانتخابات من ممثل القائمة خلال ثمان وأربعين ساعة على الأكثر من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمترشحين.

وتنشر الهيئة الوطنية للانتخابات التنازل عن الانتخابات الفردي أو التعديل والتنازل في القوائم وذلك في صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار في اليوم التالى لانتهاء الميعاد المقرر للتنازل ويعلن التنازل عن الترشح يوم الانتخابات على باب اللجان الفرعية.