جريدة الديار
الثلاثاء 3 نوفمبر 2026 10:44 مـ 23 جمادى أول 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
وزيرة التنمية المحلية والبيئة ومحافظ البحر الأحمر يشاركان في فعاليات معرض سوق السفر العالمي WTM London 2026 بلندن وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتلقى تقريرًا حول جهود الوحدة المركزية للسكان خلال شهر أكتوبر 2026 تحرك فوري من التنمية المحلية والبيئة: تحرير محضر لسيارة ألقات مخلفات بناء بطريق «العاصمة - بدر» عقب رصد فيديو متداول إعلام الدقهلية يناقش بناء بيئة عمل ذكية وآمنة ومستدامة بالتعاون مع مؤسسة عين البيئة «طقس الأربعاء».. الأرصاد: ارتفاع طفيف في درجات الحرارة غدًا وأجواء خريفية نهارًا وباردة ليلًا وتحذيرات من الشبورة المائية. رئيس جهاز شئون البيئة يبحث مع وفد إماراتي آليات تطوير محمية ”العميد” بمطروح وصون تنوعها البيولوجي شقيقة سعاد حسني تحرر محضرا ضد نجل توفيق الدقن انقلاب سيارة على صحراوي البحيرة، إصابة 5 أشخاص وحالة من الذعر بين المارة رئيس جامعة المنصورة يستقبل فريق مركز الحفريات الفقارية لمتابعة الاستعدادات للمشاركة بخمسة أبحاث علمية في مؤتمر دولي بالولايات المتحدة الأمريكية السيسي: لا سلام دائم في المنطقة دون إقامة الدولة الفلسطينية وزير التعليم: التقييمات الأسبوعية والاختبارات الشهرية هدفها قياس مستوى الطلاب بصورة مستمرة وزير التعليم : لا تهاون في إلتزام الطلاب بنسب الحضور المقررة في المدارس

حكم كتابة جزء من الأملاك للبنات في حياة الأب

أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال من أحد المواطنين قال فيه: "هل يجوز أن أكتب جزءًا من أملاكي لبناتي في حياتي خوفًا عليهن من تقلبات المستقبل؟".

وأوضح فخر، خلال تصريح، أن هذا الأمر جائز شرعًا بشرطين أساسيين؛ أولهما أن يترك الأب جزءًا من ماله ليُورث عنه بعد وفاته حتى لا تتعطل أحكام الميراث، وثانيهما ألا يكون الهدف من هذا التصرف حرمان بعض الورثة من حقهم الشرعي.

وأكد أنه لا يجوز أن يكتب الإنسان كل ما يملك لأولاده أو للبنات فقط إن لم يتبقَّ شيء يُورث عنه، لأن ذلك يؤدي إلى تعطيل أحكام الميراث التي شرعها الله تعالى.

وأضاف أن من كانت نيته الإضرار بالورثة أو حرمانهم من حقوقهم بسبب خلافات شخصية أو رغبة في منعهم من الميراث، فإن تصرفه يأثم به شرعًا، لأنه لا يُعدّ إكرامًا للبنات بل اعتداءً على حقوق الآخرين.

وأشار إلى أنه إذا كان الأب معتادًا على العطاء، ويساعد إخوته وأقاربه في حياته، فإن كتابة جزء من ماله لبناته في حياته لا حرج فيها، لأنها تأتي ضمن عادته في الإحسان وليست بقصد حرمان أحد من حقه.

وقال: "الأصل أن يتبصر الإنسان بعواقب تصرفاته، وينوي بها الخير والإصلاح، لا الفتنة وقطع الأرحام، حتى ينال الأجر ولا يقع في الإثم".