جريدة الديار
الجمعة 19 ديسمبر 2025 04:08 صـ 29 جمادى آخر 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
شاب يفدي السكان بروحه.. تفاصيل مأساة انهيار عقار مضرب الأرز بالمنيا محافظ الدقهلية يتابع أعمال غلق لجان التصويت في اليوم الأخير من الجولة الثانية لانتخابات مجلس النواب من مركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة المدير التنفيذي لجهاز حماية وتنمية البحيرات يؤكد دعم نشر ثقافة الاستزراع السمكي بمحافظة مطروح تحت شعار تربة سليمة لمدن صحية .. كلية الزراعة بجامعة دمنهور تحتفل باليوم العالمي للتربة مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب بـ”عمان” يعتمد مشروع ”مودة” كتجربة وطنية رائدة لدعم وتمكين الأسرة مستشفى طب الأزهر بأسيوط ينظم يومًا علميًّا مشتركًا لمناقشة الوقاية من عدوى الجروح بعد العمليات المجلس القومي للمرأة بالدقهلية يناقش المبادرة الوطنية معًا للقضاء على االغرم للتوعية وحل الأزمة قطاع المعاملات الإسلامية بالبنك الزراعي يشارك في منح تمويل لشركة المراسم بنك مصر يطلق تمويل إكسبريس للأطباء حتى 8 مليون جنيه لدعم القطاع الطبي مدة اجازة نصف العام 2026 في المدارس لطلاب ”النقل والإعدادية” الخارجية الفلسطينية: اعتداءات المستوطنين ليست أعمالا فردية بل إرهاب دولة منظّم كأس العالم 2026 يكسر الأرقام القياسية بمكافآت مالية غير مسبوقة

هل تجوز عمليات التجميل شرعا؟ الإفتاء: توجد 3 شروط وليست جائزة على إطلاقها

أجابت الدكتورة زينب السعيد، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، عن سؤال حول حكم الشرع في عمليات التجميل، موضحة أن الحكم يختلف بحسب نوع العملية وسببها، فليست كل عملية تجميل محرمة أو جائزة على إطلاقها، بل تُقسم وفق المقصد إلى ثلاثة أنواع.

شروط عمليات التجميل شرعا

وأوضحت أمين الفتوى في دار الإفتاء، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأحد، أن النوع الأول هو عمليات التجميل العلاجية، وهي التي تُجرى لعلاج ضرر حسي أو نفسي ناتج عن حادث أو تشوه أو إصابة، مثل الجروح الظاهرة أو الكسور أو الاعوجاج الذي يسبب أذى، مشيرة إلى أن هذا النوع يأخذ حكم التداوي، ويُعد من الضروريات المباحة شرعًا.

وأوضحت أمين الفتوى في دار الإفتاء، أن النوع الثاني – بحسب الدكتورة زينب – فهو عمليات التجميل التي تهدف لإرجاع العضو إلى حالته الطبيعية، كأن يكون لدى شخص اختلاف واضح عن المألوف في شكل عضو من أعضائه، مما يسبب له أذى نفسيًا شديدًا أو حرجًا اجتماعيًا، فهذا النوع أيضًا يدخل في نطاق الحاجيات التي تبيح التجميل، بشرط الالتزام بالضوابط الشرعية، سواء أُجريت العملية على يد طبيبة أو طبيب في حالة الضرورة.

وأضافت أمين الفتوى في دار الإفتاء، أن النوع الثالث هو عمليات التجميل التحسينية البحتة، التي لا تقوم على علاج ضرر ولا حاجة نفسية أو طبية، وإنما تتم بدافع التغيير لمجرد عدم الرضا عن الخِلقة، كمن يرغب في تعديل ملامحه أو شكله دون سبب، وهذا النوع محظور شرعًا، لأن فيه تغييرًا لخلق الله دون ضرورة، ولأنه يتنافى مع مبدأ الرضا بقضاء الله وقدره.

وأكدت أمين الفتوى في دار الإفتاء على أن الإسلام لا يمنع التجميل المشروع الذي يهدف إلى إزالة الضرر أو استعادة الهيئة الطبيعية، لكنه يرفض المبالغة والتغيير لأجل المظاهر فقط، داعية إلى الاعتدال والرضا بنعمة الله، فـ"الجمال الحقيقي في القبول والخلق، لا في التغيير المبالغ فيه".