جريدة الديار
الأربعاء 27 مايو 2026 07:12 صـ 11 ذو الحجة 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
مراكز شباب الدقهلية مستعدة لاستقبال المواطنين في عيد الأضحى .. «جاهزية كاملة واستقبال مجاني» المحافظ ورئيس هيئة الرعاية الصحية في جولة تفقدية لمتابعة سير العمل والإطمئنان على خطة التأمين الطبي بالسويس وكيل وزارة الشباب والرياضة بشمال سيناء ينفذ جولة تفقدية موسعة لعدد من مراكز الشباب أسعار الذهب في أول أيام عيد الأضحى المبارك .. اليوم الأربعاء في أول أيام عيد الأضحى المبارك .. أسعار العملات اليوم الأربعاء في أول أيام العيد ..حالة الطقس اليوم الأربعاء مياه دمياط: متابعة ميدانية لأعمال ربط الخطوط الجديدة بالشبكة القائمة زوج يقـتل زوجته ضربا في المنيا قبل صلاة العيد بساعات متابعة جاهزية الساحات والمساجد لاستقبال المصلين في ليلة عيد الأضحى المبارك بالدقهلية ضبط صانع محتوي لقيامة بنشر فيديو يحتوي على محتوي يعتبر تعديا علي القيم المجتمعية محافظ الدقهلية استقبل المهنئين بعيد الأضحى المبارك وجدد التهاني لأهالي المحافظة .. في أجواء تسودها البهجة والسرور والمحبة نميرة نجم لتلفزيون الصين: أوروبا تنكر شيخوختها وحاجتها لشباب أفريقيا

متى يحق للنيابة العامة إصدار قرار بالحبس الاحتياطي؟

حرص قانون الاجراءات الجنائية الجديد، والذي صدق عليه الرئيس السيسي مؤخرا ، على تحقيق التوازن بين حماية المجتمع وضمان حقوق المتهم.

و تضمن القانون ، عدة ضوابط محددة لحالات الحبس الاحتياطي وشروطه والحالات الجنائية التي يحق فيها للنيابة العامة إصدار قرار بالحبس الاحتياطي، ضمانًا لحسن سير العدالة وصونًا للحقوق والحريات.

في هذا الصدد، نصت المادة 115 من القانون على أنه إذا تبين بعد استجواب المتهم أن الأدلة كافية، وكانت الواقعة جناية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة، جاز لعضو النيابة العامة من درجة وكيل نيابة على الأقل بعد سماع دفاع المتهم أن يصدر أمراً مسبباً بحبس المتهم احتياطياً وذلك لمدة أقصاها أربعة أيام تالية للقبض على المتهم أو تسليمه للنيابة العامة إذا كان مقبوضاً عليه من قبل، وذلك إذا توافرت إحدى الحالات أو الدواعي الآتية:

1- إذا كانت الجريمة في حالة تلبس ويجب تنفيذ الحكم فيها فور صدوره.

2 - الخشية من هروب المتهم. ٣- خشية الإضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير على المجني عليه أو الشهود، أو العبث في الأدلة أو القرائن المادية، أو بإجراء اتفاقات مع باقي الجناة لتغيير الحقيقة أو طمس معالمها.

3-توقي الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذي قد يترتب على جسامة الجريمة.

ويجوز حبس المتهم احتياطيًا إذا لم يكن له محل إقامة ثابت ومعروف في مصر وكانت الجريمة جناية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس.

كما يجوز لعضو النيابة العامة في الأحوال المنصوص عليها بالمادة 113 من هذا القانون وكذلك في الجنح الأخرى المعاقب عليها بالحبس أن يصدر بدلا من الحبس الاحتياطي أمرا مسببا بأحد التدابير الآتية:

1-الزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه

2-الزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة

3-حظر ارتياد المتهم أماكن محددة

4-الزام المتهم بعدم مغادرة نطاق جغرافي محدد إلا بعد الحصول على إذن من النيابة

5-الزام المتهم بالامتناع عن استقبال أو مقابلة أشخاص معينين أو الاتصال بهم بأي شكل من الأشكال.