جريدة الديار
الثلاثاء 26 مايو 2026 09:55 صـ 10 ذو الحجة 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
توافد حجاج بيت الله الحرام، صباح اليوم علي صعيد عرفات لأداء الركن الأعظم من مناسك الحج في وقفة عرفات .. أسعار الذهب اليوم الثلاثاء أسعار العملات في وقفة عرفات اليوم الثلاثاء وقفة عرفات .. حالة الطقس اليوم الثلاثاء محافظ جنوب سيناء يعقد اللقاء الجماهيري الثالث بديوان الوحدة المحلية بمدينة رأس سدر مقاتلات أمريكية وإسرائيلية شنت هجومًا استهدف قوارب إيرانية جنوب جزيرة لارك في مضيق هرمز رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الدقهلية الأزهرية يهنئ العاملين بديوان المنطقة بمناسبة عيد الأضحى المبارك حملات تموينية مكثفة بمطروح قبل عيد الأضحى تضبط لحوم فاسدة ودقيق مدعم وسجائر مهربة مفتي الجمهورية يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة عيد الأضحى المبارك محافظ الشرقية يتابع نتائج العمل التنفيذي ويؤكد إستمرار تعظيم الإيرادات وتحسين الخدمات للمواطنين المجلس الأكاديمي بجامعة المنصورة الأهلية يناقش ملفات الطلاب والتطوير المؤسسي رئيس جامعة المنصورة الأهلية يناقش خطة تعيين المعيدين لدعم الكوادر الأكاديمية

هل يجوز الاستفادة بأكثر من وحدة من وحدات برنامج الإسكان الاجتماعي؟

نظم قانون الإسكان الاجتماعي، عملية الحصول على الوحدات السكنية، ووضع شروط للمنتفعين بها، كما أقر عقوبات رادعة للمخالفين.

وتضمن قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عدة اشتراطات بشأن طرح مشروعات الإسكان الاجتماعي والإشراف على تنفيذها، وذلك بهدف توفير مسكن ملائم للمواطنين وتحقيق حياة كريمة لهم.

وفي هذا الصدد، نص القانون على أن تتولى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية- في إطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة ووفق برنامج الإسكان الاجتماعي- اقتراح وتخطيط وطرح مشروعات الإسكان الاجتماعي، والإشراف على تنفيذها؛ بغرض توفير مسكن ملائم للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل، وقطع أراض عائلية صغيرة لذوي الدخول المتوسطة.

وأكد أنه لا يجوز للمواطن أن يستفيد بأكثر من وحدة من وحدات برنامج الإسكان الاجتماعي سواء كانت وحدات سكنية أو قطع أراض معدة للبناء.

ووضع قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عدة إجراءات جديدة لتسجيل وحدات الإسكان الاجتماعي، بحيث لا يتم تسجيلها أو إثباتها إلا بعد الحصول على موافقة من الجهات المعنية والمختصة.

وحظر القانون على مصلحة الشهر العقاري والتوثيق خلال المدة المشار إليها في المادة (4) من هذا القانون الشهر أو التسجيل أو التسجيل العيني أو التصديق أو إثبات التاريخ على التصرفات أو إجراء التوكيلات أو التنازلات أو إجراء أي معاملات على وحدات أو أراضي برنامج الإسكان الاجتماعي إلا بعد موافقة مجلس إدارة الصندوق.

ونص القانون على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أدلى ببيانات على خلاف الحقيقة أو عن طريق الغش أو التدليس أمام الجهات المعنية بالإسكان الاجتماعي أو ساعد على ذلك بقصد الحصول على وحدة من الوحدات السكنية أو قطعة أرض أو دعم من الصندوق".