جريدة الديار
الثلاثاء 3 نوفمبر 2026 07:46 مـ 23 جمادى أول 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
وزيرة التنمية المحلية والبيئة ومحافظ البحر الأحمر يشاركان في فعاليات معرض سوق السفر العالمي WTM London 2026 بلندن وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتلقى تقريرًا حول جهود الوحدة المركزية للسكان خلال شهر أكتوبر 2026 تحرك فوري من التنمية المحلية والبيئة: تحرير محضر لسيارة ألقات مخلفات بناء بطريق «العاصمة - بدر» عقب رصد فيديو متداول إعلام الدقهلية يناقش بناء بيئة عمل ذكية وآمنة ومستدامة بالتعاون مع مؤسسة عين البيئة «طقس الأربعاء».. الأرصاد: ارتفاع طفيف في درجات الحرارة غدًا وأجواء خريفية نهارًا وباردة ليلًا وتحذيرات من الشبورة المائية. رئيس جهاز شئون البيئة يبحث مع وفد إماراتي آليات تطوير محمية ”العميد” بمطروح وصون تنوعها البيولوجي شقيقة سعاد حسني تحرر محضرا ضد نجل توفيق الدقن انقلاب سيارة على صحراوي البحيرة، إصابة 5 أشخاص وحالة من الذعر بين المارة رئيس جامعة المنصورة يستقبل فريق مركز الحفريات الفقارية لمتابعة الاستعدادات للمشاركة بخمسة أبحاث علمية في مؤتمر دولي بالولايات المتحدة الأمريكية السيسي: لا سلام دائم في المنطقة دون إقامة الدولة الفلسطينية وزير التعليم: التقييمات الأسبوعية والاختبارات الشهرية هدفها قياس مستوى الطلاب بصورة مستمرة وزير التعليم : لا تهاون في إلتزام الطلاب بنسب الحضور المقررة في المدارس

تغليظ عقوبات قانون الكهرباء.. الحبس وغرامة تصل لـ مليون جنيه للمخالفين

وافق مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، من حيث المبدأ على مشروع تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015.

أهداف تعديل قانون الكهرباء

تعديلات قانون الكهرباء استحدثت نظام تصالح متكامل يدعم استدامة المرفق، ويشجع المخالفين على سداد المستحقات الواجبة عليهم وفق مقابل يرتبط بمراحل الدعوى.

إلى جانب تشديد العقوبات على جرائم الاستيلاء بغير حق على التيار الكهربائي أو تسهيله، وإحكام ضبط صور السلوك الإجرامي المستحدث.

ونصت المادة المعدلة في القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أحد الأفعال الآتية:

1- توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له.

2- العلم بارتكاب أي مخالفة لتوصيل التيار الكهربائي ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة.

كما ألزم النص التعديل، المحكموم عليه برد مثلي قيمة الاستهلاك وإلزامه بإعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مقتضى.

شروط التصالح في المخالفات

ووضع تعديل قانون الكهرباء شروطا للتصالح، بألا يتم التصالح إلا بعد سداد مقابل استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه، بحيث يتم سداد كامل قيمة الاستهلاك إذا تم السداد قبل رفع الدعوى الجنائية، ويتم سداد ما لا يجاوز ثلثي القيمة إذا تم السداد بعد رفع الدعوى وقبل صدور حكم بات، وسداد ما لا يجاوز ثلاثة أمثال القيمة إذا تم السداد بعد صدور حكم بات.