جريدة الديار
الثلاثاء 3 نوفمبر 2026 05:22 مـ 23 جمادى أول 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتلقى تقريرًا حول جهود الوحدة المركزية للسكان خلال شهر أكتوبر 2026 تحرك فوري من التنمية المحلية والبيئة: تحرير محضر لسيارة ألقات مخلفات بناء بطريق «العاصمة - بدر» عقب رصد فيديو متداول إعلام الدقهلية يناقش بناء بيئة عمل ذكية وآمنة ومستدامة بالتعاون مع مؤسسة عين البيئة «طقس الأربعاء».. الأرصاد: ارتفاع طفيف في درجات الحرارة غدًا وأجواء خريفية نهارًا وباردة ليلًا وتحذيرات من الشبورة المائية. رئيس جهاز شئون البيئة يبحث مع وفد إماراتي آليات تطوير محمية ”العميد” بمطروح وصون تنوعها البيولوجي شقيقة سعاد حسني تحرر محضرا ضد نجل توفيق الدقن انقلاب سيارة على صحراوي البحيرة، إصابة 5 أشخاص وحالة من الذعر بين المارة رئيس جامعة المنصورة يستقبل فريق مركز الحفريات الفقارية لمتابعة الاستعدادات للمشاركة بخمسة أبحاث علمية في مؤتمر دولي بالولايات المتحدة الأمريكية السيسي: لا سلام دائم في المنطقة دون إقامة الدولة الفلسطينية وزير التعليم: التقييمات الأسبوعية والاختبارات الشهرية هدفها قياس مستوى الطلاب بصورة مستمرة وزير التعليم : لا تهاون في إلتزام الطلاب بنسب الحضور المقررة في المدارس السيسي: نتطلع لنقلة نوعية في العلاقات الاقتصادية والاستثمارية مع سلوفينيا

الأزهر: الخصومات الوهمية غش محرم وأكل لأموال الناس بالباطل

حذر مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، من ادِّعاء الخصومات الوهمية على السلع بغرض سرعة بيعها.

وأضاف مركز الأزهر العالمي فى منشور له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، أن من القيم الأصيلة التي أكَّدها الإسلام في المعاملات التجارية: الصدق، والأمانة؛ صيانةً لحقوق الناس، وضمانًا لنزاهة المعاملات، وانضباط الأسواق، فلا يقوم بيعٌ صحيحٌ في ميزان الشرع إلا على وضوحٍ وعدلٍ ورضا، والتزام بضوابط الشريعة الإسلامية.

ادِّعاء الخصومات الوهميّة برفع أسعار السلع أولًا ثم الإعلان عن تخفيضٍ صوريٍّ لا حقيقة له؛ خداعٌ محرَّمٌ، ومظهرٌ من مظاهر الغشّ وأكلٌ لأموال الناس بالباطل؛ لأنه تغرير وتدليس، واستغلال لعدم معرفة المشتري، أو ثقته في البائع.

الغشّ في الأسعار لا يقلّ حرمةً عن الغشّ في وصف السلعة وكتم عيبها؛ فكلاهما تضليلٌ للمشتري وإفسادٌ لمقاصد المعاملة المشروعة، وفي الحديث: أنَّ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ مَرَّ علَى صُبْرَةِ طَعامٍ فأدْخَلَ يَدَهُ فيها، فَنالَتْ أصابِعُهُ بَلَلًا فقالَ: ما هذا يا صاحِبَ الطَّعامِ؟ قالَ أصابَتْهُ السَّماءُ يا رَسولَ اللهِ، قالَ: أفَلا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعامِ كَيْ يَراهُ النَّاسُ، مَن غَشَّ فليسَ مِنِّي. [أخرجه مسلم]، ففي الحديث بيانٌ صريحٌ لحرمة الغشِّ بجميع صوره، وتحذيرٌ من عواقبه الدينية والمجتمعية.

إذا أُبرم البيع بناءً على خصمٍ وهمي أو إعلانٍ كاذب؛ فتملُّك المشتري للشيء المبيع صحيحٌ، لكنّ البائع آثمٌ بتدليسه، ويثبت للمشتري حقُّ الفسخ متى ظهر له الغشّ؛ رفعًا للضرر، وتحقيقًا للعدل الذي جاءت به الشريعة.

التجارة القائمة على التضليل قد تجلب ربحًا عاجلًا، لكنها تمحو الثقة وتستجلب الخسارة، أما التجارة القائمة على الصدق فهي تجارةٌ مع الله تعالى لا تعرف الخسارة، ولا تُعدم البركة، وقد قال سيدنا ﷺ عن البائعين: «فإن صدقا وبيَّنا بُورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما مُحقت بركة بيعهما» [متفق عليه].

الالتزام بصدق الإعلان، ووضوح السعر الحقيقي، واحترام وعي المستهلك، واجبٌ شرعيٌّ وأخلاقيٌّ، يرسّخ الثقة بين الناس، ويُقيم معاملات نزيهةً قائمةً على الأمانة والعدل.