جريدة الديار
الثلاثاء 3 نوفمبر 2026 07:46 مـ 23 جمادى أول 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
وزيرة التنمية المحلية والبيئة ومحافظ البحر الأحمر يشاركان في فعاليات معرض سوق السفر العالمي WTM London 2026 بلندن وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتلقى تقريرًا حول جهود الوحدة المركزية للسكان خلال شهر أكتوبر 2026 تحرك فوري من التنمية المحلية والبيئة: تحرير محضر لسيارة ألقات مخلفات بناء بطريق «العاصمة - بدر» عقب رصد فيديو متداول إعلام الدقهلية يناقش بناء بيئة عمل ذكية وآمنة ومستدامة بالتعاون مع مؤسسة عين البيئة «طقس الأربعاء».. الأرصاد: ارتفاع طفيف في درجات الحرارة غدًا وأجواء خريفية نهارًا وباردة ليلًا وتحذيرات من الشبورة المائية. رئيس جهاز شئون البيئة يبحث مع وفد إماراتي آليات تطوير محمية ”العميد” بمطروح وصون تنوعها البيولوجي شقيقة سعاد حسني تحرر محضرا ضد نجل توفيق الدقن انقلاب سيارة على صحراوي البحيرة، إصابة 5 أشخاص وحالة من الذعر بين المارة رئيس جامعة المنصورة يستقبل فريق مركز الحفريات الفقارية لمتابعة الاستعدادات للمشاركة بخمسة أبحاث علمية في مؤتمر دولي بالولايات المتحدة الأمريكية السيسي: لا سلام دائم في المنطقة دون إقامة الدولة الفلسطينية وزير التعليم: التقييمات الأسبوعية والاختبارات الشهرية هدفها قياس مستوى الطلاب بصورة مستمرة وزير التعليم : لا تهاون في إلتزام الطلاب بنسب الحضور المقررة في المدارس

الحبس سنة عقوبة تزوير الكود التعريفي للمعتمر.. تعرف على محظورات قانون بوابة العمرة

حدد قانون إنشاء البوابة المصرية للعمرة عقوبات رادعة لكل من يحاول التلاعب بالمنظومة الإلكترونية الجديدة.

ووفقاً للمادة (14) من القانون، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من زور بنفسه أو بواسطة غيره "الكود التعريفي" الخاص بالمعتمر.

وتأتي هذه الخطوة لضمان حقوق المواطنين ومنع وقوعهم فريسة لعمليات النصب، والتأكد من أن كافة البيانات المسجلة على البوابة مطابقة للواقع الفعلي للمعتمر قبل مغادرته منافذ الجمهورية.

غرامات تصل لـ 3 ملايين جنيه لشركات العمرة غير المرخصة

نصت المادة (13) من القانون على فرض غرامة مالية لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه على كل من ينفذ رحلات عمرة من غير الشركات السياحية المرخص لها بمزاولة النشاط.

كما تطبق ذات العقوبة على مخالفة المادة السابعة التي تلزم شركات الطيران والنقل بمطابقة بيانات المعتمرين مع البيانات المسجلة لدى البوابة.

وفي حالة تكرار المخالفة، يتم مضاعفة الحدين الأدنى والأقصى للغرامة، مما يعكس صرامة المشرع في تنظيم هذا الملف.

إيقاف نشاط الشركات السياحية المخالفة لمدة عام

منح القانون الوزير المختص الحق في إصدار قرار مسبب بإيقاف نشاط الشركة السياحية كلياً أو جزئياً عن ممارسة نشاط العمرة لمدة لا تتجاوز سنة، وذلك في حال مخالفة القواعد والإجراءات المنظمة للرحلات.

وتشمل هذه القواعد كل ما يتعلق بإقامة المعتمرين في مكة المكرمة والمدينة المنورة، أو عمل المشرفين والمرافقين.

وفي حالة تكرار الشركة للمخالفة، يتم إلغاء ترخيصها السياحي نهائياً وفقاً للمادة 10 من القانون.

عقوبة عدم توثيق العقود مع الوكلاء السعوديين

شددت المادة 12 من القانون على ضرورة توثيق العقود المبرمة بين الشركات السياحية المصرية والوكلاء السعوديين إلكترونياً على البوابة، وذلك بالتنسيق مع الغرفة المختصة ووفقاً للنظام المعمول به في المملكة العربية السعودية.

ويعاقب كل من ينفذ رحلات عمرة دون هذا التوثيق بغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه وتصل إلى مليوني جنيه، مع مضاعفة الغرامة في حالة العودة للمخالفة، لضمان قانونية كافة الإجراءات المتبعة في تنفيذ مناسك العمرة.

كلمات مفتاحية: بوابة العمرة، قانون العمرة، شركات السياحة، الكود التعريفي، عقوبة التزوير، وزارة السياحة، مناسك العمرة، رحلات العمرة 2026، غرامات الشركات، المعتمرين المصريين.

لمتابعة المزيد من الأخبار والتفاصيل:

يمكنكم متابعة أحدث أخبار المحافظات والمحليات من هنا

للاطلاع على مستجدات الشأن العربي والدولي اضغط هنا

لمتابعة أخبار الحوادث والقضايا عبر هذا الرابط

للمزيد من التغطيات حول السياسة والاقتصاد من هنا

للتحقيقات والتقارير والمتابعات المحلية والعالمية من هنا