جريدة الديار
الأربعاء 4 نوفمبر 2026 02:51 صـ 24 جمادى أول 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
«سيداري»: تركيب 30 جهاز استشعار بيئي بمجمع بنبان للطاقة الشمسية بأسوان لدعم مشروع «سيروكو» وزيرة التنمية المحلية والبيئة ومحافظ البحر الأحمر يشاركان في فعاليات معرض سوق السفر العالمي WTM London 2026 بلندن وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتلقى تقريرًا حول جهود الوحدة المركزية للسكان خلال شهر أكتوبر 2026 تحرك فوري من التنمية المحلية والبيئة: تحرير محضر لسيارة ألقات مخلفات بناء بطريق «العاصمة - بدر» عقب رصد فيديو متداول إعلام الدقهلية يناقش بناء بيئة عمل ذكية وآمنة ومستدامة بالتعاون مع مؤسسة عين البيئة «طقس الأربعاء».. الأرصاد: ارتفاع طفيف في درجات الحرارة غدًا وأجواء خريفية نهارًا وباردة ليلًا وتحذيرات من الشبورة المائية. رئيس جهاز شئون البيئة يبحث مع وفد إماراتي آليات تطوير محمية ”العميد” بمطروح وصون تنوعها البيولوجي شقيقة سعاد حسني تحرر محضرا ضد نجل توفيق الدقن انقلاب سيارة على صحراوي البحيرة، إصابة 5 أشخاص وحالة من الذعر بين المارة رئيس جامعة المنصورة يستقبل فريق مركز الحفريات الفقارية لمتابعة الاستعدادات للمشاركة بخمسة أبحاث علمية في مؤتمر دولي بالولايات المتحدة الأمريكية السيسي: لا سلام دائم في المنطقة دون إقامة الدولة الفلسطينية وزير التعليم: التقييمات الأسبوعية والاختبارات الشهرية هدفها قياس مستوى الطلاب بصورة مستمرة

هل أنهى قانون العمل الجديد فوضى الخصم من المرتبات؟

وضع قانون العمل الجديد لعام 2025 إطارًا قانونيًا صارمًا لحماية أجور العاملين بالقطاع الخاص، من خلال تنظيم عمليات الخصم والحجز على المرتبات، وحظر أي استقطاع من أجر العامل إلا في حالات محددة وبنسب نص عليها القانون صراحة ضمن باب الأجور.

وأكد القانون أنه لا يجوز، في جميع الأحوال، الحجز أو الاستقطاع أو التنازل عن الأجر المستحق للعامل لسداد أي ديون، إلا في حدود لا تتجاوز 25% من قيمة الأجر، وذلك دون الإخلال بأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية.

النفقة أولًا.. ورفع الخصم إلى 50% في هذه الحالة

وأجاز قانون العمل رفع نسبة الخصم إلى 50% من أجر العامل في حالة ديون النفقة، مع إعطاء هذا الدين أولوية مطلقة عند التزاحم، يليه ما يكون مستحقًا لصاحب العمل نتيجة ما أتلفه العامل من أدوات أو مهمات، أو استرداد المبالغ التي صُرفت له دون وجه حق، أو الجزاءات المالية الموقعة عليه.

واشترط القانون لصحة أي تنازل عن الأجر – في حدود النسب المقررة – الحصول على موافقة مكتوبة وصريحة من العامل.

آلية حساب الخصومات

ونص القانون على أن تُحتسب نسب الخصم بعد استقطاع ضريبة الدخل، والاشتراكات التأمينية، والمبالغ المستحقة وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، بالإضافة إلى ما يكون صاحب العمل قد أقرضه للعامل في الحدود القانونية.

ضمانات إضافية لحماية الأجر

وشدد قانون العمل الجديد على أن ذمة صاحب العمل لا تبرأ من الأجر إلا بتوقيع العامل بما يفيد الاستلام في السجلات أو كشوف الأجور، أو من خلال تحويل الأجر إلى الحساب البنكي للعامل، مع التزام صاحب العمل بتسليمه بيانًا تفصيليًا بمفردات أجره.

كما اعتبر القانون أن تسليم الأجور والمكافآت المستحقة قانونًا لعمالة الأطفال – وفق الضوابط المنظمة – مبرئًا لذمة صاحب العمل.

دور المجلس القومي للأجور

وأشار القانون إلى أن الأجور تخضع لزيادة سنوية بقرار من المجلس القومي للأجور، الذي يختص بتحديد الحد الأدنى للأجور، والعلاوة الدورية السنوية، والنظر في طلبات التخفيض أو الإعفاء منها في الحالات الاقتصادية الطارئة، ووضع الضوابط المنظمة لذلك، مع إخطار الجهات المعنية بقراراته.