جريدة الديار
الجمعة 3 أبريل 2026 03:20 مـ 16 شوال 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
لماذا حرّم الإسلام التبني وأجاز كفالة اليتيم؟ إيران تعتقل 28 عنصرا إرهابيا وعددا من العملاء محافظ الدقهلية يقرر تطبيق نظام العمل عن بُعد يوم الأحد أسبوعيًا لمدة شهر وزيرة التنمية المحلية والبيئة تعلن تنفيذ حملة لإزالة المباني المخالفة بالمحلة الكبري وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين احمد حسان: حصاد جراحات متقدمة لمستشفي رمد المنصورة خلال اسبوع مجموعة مصر.. ماذا يحدث حال غياب منتخب إيران عن كأس العالم 2026؟ نشرة الحصاد الأسبوعي لرصد أنشطة وزارة التنمية المحلية والبيئة (27 مارس : 2 أبريل 2026) واشنطن تجلي 1500 عسكري وعائلاتهم ومئات الحيوانات الأليفة من قاعدة الأسطول الخامس صدمة للجماهير.. تذاكر كأس العالم 2026 تصل لأرقام خيالية وزيرة التنمية المحلية والبيئة تبحث مع ”بنتا بي” إطلاق منصة ذكية لدعم اتخاذ القرار بالذكاء الاصطناعي مباراة السيتي.. أولى محطات وداع محمد صلاح مع ليفربول نجاح فريق جراحي بمستشفى بلقاس في إنقاذ شاب بإجراء جراحة نادرة ومعقدة بالبنكرياس مع الحفاظ على الطحال

مع انتشارها في رمضان.. القانون يعاقب حيازة البمب والصواريخ بالإعدام والمؤبد

تتزايد ظاهرة استخدام الألعاب النارية مثل البمب والصواريخ في شهر رمضان ببعض المناطق، وهو ما يحذر القانون من أخطارها الكبيرة على حياة المواطنين وسلامة الممتلكات.

وينص قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937 على عقوبات مشددة لحيازة وتصنيع واستيراد المفرقعات والمواد المتفجرة دون ترخيص، وتشمل هذه العقوبات السجن المؤبد أو الإعدام في حالات معينة.

عقوبات حيازة وتصنيع المفرقعات

  • المادة 102 (أ) تنص على السجن المؤبد لكل من أحضر أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها دون ترخيص، وتكون العقوبة الإعدام إذا كان الغرض من الجريمة إرهابيًا.
  • يُعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من صنع أو حاز أجهزة أو أدوات تُستخدم في صناعة المفرقعات أو تفجيرها دون مسوغ قانوني.
  • ويشمل القانون أيضًا معاقبة من يعلم بارتكاب أي من هذه الجرائم ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.

كما تنص المادة على مصادرة محل الجريمة والمباني والمنشآت المستخدمة فيها، ووسائل النقل، والأدوات المستخدمة في ارتكاب الجريمة، دون الإخلال بحقوق الغير حسن النية.

عقوبات الاستخدام العنيف للمفرقعات

  • المادة 102 (ب) تشدد على عقوبة الإعدام لكل من استخدم المفرقعات لارتكاب جريمة إرهابية أو قتل سياسي أو تخريب منشآت عامة أو أماكن مخصصة لارتاد الجمهور.
  • المادة 102 (ج) تنص على السجن المؤبد لكل من استعمل أو شرع في استعمال المفرقعات بطريقة تهدد حياة الناس، وتصبح العقوبة الإعدام إذا أسفر الانفجار عن وفاة شخص أو أكثر.
  • المادة 102 (د) تعاقب بالسجن المشدد من استعمل المفرقعات لتعريض الأموال للخطر، وتصبح العقوبة السجن المؤبد إذا تسبب الانفجار في إلحاق ضرر بالممتلكات.

ويؤكد القانون المصري على ضرورة الالتزام بالإجراءات القانونية للحصول على تصاريح المفرقعات، ويضع عقوبات رادعة تهدف إلى حماية حياة المواطنين وسلامة الممتلكات العامة والخاصة، خصوصًا في مواسم الاحتفال مثل شهر رمضان.